الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ "
رواه أبو داود (4470، 4471)، الترمذي (1440) وأحمد (8531، 9092).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4471
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih صحيح |
الحديث |
رقم 4470 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih Muslim (1703) |
الحديث |
رقم 4470 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 4470 |
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 4471
الراوي: أبو هريرة مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 1440
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8531
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9092
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (10)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1934)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
- التمهيد لابن عبد البر (1435)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (15725)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ
- السنن الكبرى للنسائي (6965)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
- السنن الكبرى للنسائي (6968)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
- السنن الكبرى للنسائي (6969)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
- سنن الدارقطني (2918)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
- مستخرج أبي عوانة (5008)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْشَعَرٍ , أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
- مسند أبي داود الطيالسي (1418)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
- معجم ابن الأعرابي (642)بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 242
+ 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1516
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 3 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18244
الراوي: عبد الله بن مالك الأوسي + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23225
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16428
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16442
الراوي: أبو هريرة