انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦1440⁩

باب مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1440⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاَثًا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"

رواه الترمذي (1440)، أبو داود (4470، 4471) وأحمد (8531، 9092).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦4471⁩

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

( وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيُسَكَّنُ أَيْ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا قَلِيلًا. قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ تَرْكُ مُخَالَطَةِ الْفُسَّاقِ وَأَهْلِ الْمَعَاصِي وَهَذَا الْبَيْعُ الْمَأْمُورُ بِهِ مُسْتَحَبٌّ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : هُوَ وَاجِبٌ وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الشَّيْءِ الثَّمِينِ بِثَمَنٍ حَقِيرٍ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَفِيهِ خِلَافٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ , فَإِنَّهُمْ لَا يُجَوِّزُونَهُ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكْرَهُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ وَيَرْتَضِيهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ فَالْجَوَابُ لَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَعْفُهَا بِنَفْسِهِ , أَوْ يَصُونَهَا لِهَيْبَتِهِ , أَوْ بِال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1440
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 1440
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1440
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 1440

روايات أخرى

صحيح سنن أبي داود ⁦4471⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ‏"‏ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ‏"‏…

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8531⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9092⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (10)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1934)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1435)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15725)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6965)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6968)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6969)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
  • سنن الدارقطني (2918)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (5008)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْشَعَرٍ , أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1418)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
  • معجم ابن الأعرابي (642)بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦242⁩

وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏ (15)

+ 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18244⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شَبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ…

الراوي: عبد الله بن مالك الأوسي + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23225⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَإِنْ…

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16428⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلٍ قَالُوا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16442⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ…

الراوي: أبو هريرة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ