( إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَب حَدًّا ) : أَيْ اِسْتَحَقَّ دِيَة ( أَوْ وَرِثَ ) : بِفَتْحٍ فَكَسْر رَاء مُخَفَّف ( يَرِث عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ ) : أَيْ بِحَسْبِهِ وَمِقْدَاره , وَالْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَة أَوْ مِيرَاث ثَبَتَ لَهُ مِنْ الدِّيَة وَالْمِيرَاث بِحَسَبِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْف كِتَابَته ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرّ وَلَمْ يُخَلِّف غَيْره فَإِنَّهُ يَرِث مِنْهُ نِصْف مَاله أَوْ كَمَا إِذَا جَنَى عَلَى الْمُكَاتَب جِنَايَة وَقَدْ أَدَّى بَعْض كِتَابَته فَإِنَّ الْجَانِي عَلَيْهِ يَدْفَع إِلَى وَرَثَته بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَته دِيَة حُرّ وَيَدْفَع إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَته دِيَة عَبْد مَثَلًا إِذَا كَا…