انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة

صحيح البخاري ⁦1197⁩

باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦1197⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ ‏"‏

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ‏.‏ وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي ‏"

رواه البخاري (1197، 1188، 1864، 1995)، مسلم (827، 827d، 827e)، الترمذي (326)، النسائي (567)، ابن ماجه (1249) وأحمد (10609، 10617، 10618، 10864، 10867، 10921، 10991، 10993).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

لقدْ حرَصَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم على القُربِ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ ليَنهَلوا مِن عِلمِه، ولِيَهتَدُوا بهَدْيِه، وقد نَقَلوا لنا ما تَعلَّموه منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِنَسيرَ على دَرْبِه، وقد علَّمَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ خَيرٍ في كلِّ أُمورِهم.

وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ التابعيُّ قَزَعةُ مَولى زِيادٍ أنَّه سَمعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ رَضيَ اللهُ عنه -وقد غَزا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (12) اثْنتَيْ عشْرةَ غَزْوةً- يُحدِّث عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأربعِ كَلماتٍ تَشتمِلُ على قَضايا وأحكامٍ شَرعيَّةٍ، وأنَّ هذه الأربعَ قدْ أَعجَبْنَه وآنَقْنَه، والكَلمتانِ بمعنًى واحدٍ، وهو التَّعجُّبُ، وإنَّما جاز تَكرارُ المعنى لاختلافِ اللَّفظِ، والعربُ تَفعَلُ ذلك كثيرًا للبَيانِ والتَّأكيدِ، أو معْنى «آنَقَه»: أفْرَحَه وسَرَّه.

فأوَّلُ هذه الأَربعةِ: منْعُ المرأةِ مِن السَّفرِ مَسيرةَ يَومينِ بدُونِ زوجِها أو أحدِ مَحارِمِها، والمحرَمُ للنِّساءِ: مَن حُرِّمَتْ عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا بسَببٍ مُباحٍ لحُرْمَتِها؛ كالابنِ والأبِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، ونحوِ ذلك، وقد ورَدَ في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «مَسيرةَ يَومٍ ولَيلةٍ»، وفي الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ ابنِ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: «مَسيرةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ»، ولا تَناقُضَ أو خِلافَ؛ لأنَّ الكلامَ اختلَف باختِلافِ السَّائلين والأشخاصِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يُرِدْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تحديدَ أقلِّ ما يُسمَّى سفَرًا؛ فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سفَرًا تُنهى عنه المرأةُ بغير زوجٍ أو محرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَومينِ، أو يومًا، أو نِصفَ يومٍ، أو غيرَ ذلك. وقُصِرَتْ مُرافقةُ المَرأةِ في سَفرِها على الزُّوجِ وذِي المَحارِمِ فقط؛ لكونِ ذلك أحْفظَ لنفْسِها وعِرْضِها ومالِها؛ لضعْفِها وقِلَّةِ حِيلتِها؛ ولأنَّ المرأةَ فِتنةٌ ومَظِنَّةُ الطَّمعِ فيها ومِظِنَّةُ الشَّهوةِ، إلَّا فيما جَبَلَ اللهُ النُّفوسَ عليه مِن النُّفرةِ عن مَحارمِ النَّسبِ.

ثانيها: النهْيُ عن صَومُ يومِ عيدِ الفِطرِ ويومِ عيدِ الأضحى، ونَهى عن صِيامِ يومِ الفطْرِ؛ ليَحصُلَ الفصْلُ بيْن الصَّومِ والفِطرِ، ويومِ الأضْحى؛ لأنَّ فيه دَعوةَ اللهِ التي دَعا عِبادَه إليها مِن تَضييفِه وإكرامِه لأهْلِ مِنًى وغيرِهم بِما شَرَعَ لهم مِن ذبْحِ النُّسكِ والأكْلِ منها، وسَواءٌ صامَهما المسلِمُ عن نَذرٍ، أو تَطوُّعٍ، أو كفَّارةٍ، ولو نذَر صَومَهما لم يَنعقِدْ نَذرُه؛ لأنَّه نَذْرٌ بمَعصيةٍ.

ثالثُها: النَّهْيُ عن الصَّلاةِ بعد العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَرتفِعَ الشَّمسُ قَدْرَ رُمحٍ، بما يُقارِبُ رُبُعَ ساعةٍ أو ثُلُثَها، وهذا باستثناءِ الصَّلواتِ ذواتِ الأسبابِ، كقَضاءِ الفوائتِ، أو تَحيَّةِ المسجِدِ، ونحْوِ ذلك. وحِكمةُ النَّهيِ عن هذَين الوقتَينِ؛ لأنَّهما الوَقتُانِ اللَّذانِ كان يُصلِّي فيهما مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ، ولأنَّهما الوَقتانِ اللَّذانِ يَقترِبُ فيهما الشَّيطانُ مِنَ الشَّمسِ، فتَكونُ بيْنَ قَرنَيهِ.

رَابعُها: النَّهيُ عن شَدِّ الرِّحالِ -وهو السَّفرُ- إلَّا إلى المساجِدِ الثَّلاثةِ: المسجدِ الحرامِ، والمسجدِ النَّبويِّ، والمسجدِ الأقْصى، وسُمِّي بالأقْصى لبُعْدِه عن المسجدِ الحرامِ في المسافةِ. وقولُه: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ» نفْيٌ، والمرادُ منه النَّهيُ، وهو أبلَغُ مِن صَريحِ النَّهيِ، كأنَّه قال: لا يَستقيمُ أنْ يَقصَدَ بالزِّيارةِ إلَّا هذه البِقاعُ؛ لاختِصاصِها بما اختُصَّتْ به. والرِّحالُ: جمْعُ رَحْلٍ، وهو للبَعيرِ كالسَّرجِ للفرَسِ، وكُنِّيَ بشَدِّ الرِّحالِ عن السَّفَرِ؛ لأنَّه لازِمُه، وخرَجَ ذِكرُها مَخرَجَ الغالبِ في رُكوبِ المسافرِ، وإلَّا فلا فرْقَ بيْن رُكوبِ الرَّواحلِ، والخيلِ، والبِغالِ، والحَميرِ، وغيرِها مِن الوسائلِ المعاصِرةِ، كالطائرةِ والسَّيارةِ ونحْوِ ذلك.

واختِصاصُ هذه الثَّلاثةِ بالأفضليَّةِ؛ لأنَّ الأوَّلَ فيه حَجُّ الناسِ وقِبلتُهم أحياءً وأمواتًا، والثاني أُسِّسَ على التَّقوى وبَناهُ خَيرُ البَريَّةِ، زادَهُ اللهُ شَرَفًا، والثالثُ قِبلةُ الأُمَمِ السالفةِ.

وفي الحَديثِ: بَيانُ ما للمَرأةِ مِن مَكانةٍ عظيمةٍ في الإسلامِ، وأنَّه رفَعَ قدْرَها، وحافظَ عليْها، وأمَرَ برعايتِها في كُلِّ الأحوالِ؛ في الحَضرِ والسَّفرِ.

وفيه: بَيانٌ لأوقاتِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ.

وفيه: بَيانُ فَضيلةِ المساجِدِ الثَّلاثةِ ومَزيَّتِها على غيرِها.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( وَآنَقْنَنِي ) بِالْمَدِّ ثُمَّ نُون مَفْتُوحَة ثُمَّ قَاف سَاكِنَة بَعْدَهَا نُونَانِ , يُقَالُ آنَقَهُ كَذَا إِذَا أَعْجَبَهُ , وَشَيْء مُونِق أَي مُعْجِب , وَقَوْله وَأَعْجَبْنَنِي مِنْ اَلتَّأْكِيدِ بِغَيْرِ اَللَّفْظِيِّ , وَحَكَى اِبْن اَلْأَثِيرِ أَنَّهُ رَوَى " أَيْنَقْنَنِي " بِتَحْتَانِيَّةٍ بَدَل اَلْأَلِف قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْء , وَضَبَطَهُ اَلْأَصِيلِيّ " أَتَقْنَنِي " بِمُثَنَّاة فَوْقَانِيَّة مِنْ اَلتَّوْقِ , وَإِنَّمَا يُقَالُ مِنْهُ تَوِّقْنِي كَشَوِّقْنِي. قَوْله : ( لَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ ) سَيَأْتِي اَلْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اَلْحَجِّ. قَوْله : ( وَلَا صَوْمَ ) سَيَأْتِي فِي اَلصَّوْمِ , وَقَوْله فِي اَلصَّلَاةِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر اَلْمَوَاقِيتِ , وَق…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 1197
أحكام على روايات أخرى (4)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (1995)
  • محمد الأمين الشنقيطي رواية صحيحة — أضواء البيان (1/432)
  • زكريا الأنصاري في] الصحيحين وفي رواية صحيحة بدل اليومين (بريدًا) — أسنى المطالب (3/106)
  • صحيحابن حزم صحيح — المحلى (5/12)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1188⁩

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ح‏.‏

الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1864⁩

لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي…

الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1995⁩

لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي…

الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦827d⁩

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ‏"‏ ‏.‏ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏"‏ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ‏"

الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦827e⁩

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ، عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

عرض الروايات (36)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10609⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبِي قُلْتُ سُفْيَانُ سَمِعَهُ قَالَ زَعَمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10864⁩

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي قَالَ عَفَّانُ وَآنَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10867⁩

وَقَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10921⁩

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10991⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11057⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَعْجَبَنِي فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَكَانَ فِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11079⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَيْنِ وَلَا تُصَلُّوا صَلَاتَيْنِ وَلَا تَصُومُوا يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11146⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11164⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ أَبِي كَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11210⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ نِكَاحَيْنِ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11253⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَأَلْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11277⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11310⁩

وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ وَوَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11314⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ قُسَيْمٍ مَوْلَى عُمَارَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11449⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ شَهْرٍ قَالَ لَقِينَا أَبَا سَعِيدٍ وَنَحْنُ نُرِيدُ الطُّورَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11465⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيِّ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ حَتَّى…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦11466⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ وَعَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ كِلَاهُمَا يُخْبِرُ عُمَرَ بْنَ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦707⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1197 )‏، ومسلم ( 2 / 975 ‏- 976 / 415 )‏.‏

الراوي: أبو سعيد الخدري

وأخرجه أيضًا… (67)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1084)تُشَّدُ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
  • البحر الزخار بمسند البزار (201)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1346)لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1821)تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (4017)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4059)لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلا بِمَكَّةَ إِلا بِمَكَّةَ إِلا بِمَكَّةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4060)لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلا بِمَكَّةَ إِلا بِمَكَّةَ إِلا بِمَكَّةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4062)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيَّ حِينٍ طَافَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4073)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4977)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9512)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَالأَقْصَى , وَمَسْجِدِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (18525)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (18526)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَلا صَلاةَ ، يَعْنِي : بَعْدَ صَلاتَيْنِ ، بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّح
  • السنن الكبرى للنسائي (368)لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • السنن الكبرى للنسائي (464)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • السنن الكبرى للنسائي (770)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • السنن الكبرى للنسائي (1533)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1679)نَهَى : عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1680)نَهَى عَنْ صَلاةِ بَعْدِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1681)لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2864)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2866)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2867)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2868)نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2975)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (1002)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ : عَنِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
  • المنتقى من السنن المسندة (506)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (53210)لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجُهَا ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصبح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (72213)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • تلخيص المتشابه في الرسم (480)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (2768)لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجُهَا ، ولا صَوْمَ يَوْمَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ ويَوْمَ الْفِطْرِ ، ولا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، ولا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى
  • سنن الدارقطني (1371)لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , إِلا بِمَكَّةَ , إِلا بِمَكَّةَ , إِلا بِمَكَّةَ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2241)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (1577)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • صحيح ابن حبان (1578)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • صحيح ابن حبان (1651)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
  • صحيح ابن حبان (1653)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • صحيح ابن حبان (2792)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
  • صحيح ابن حبان (2797)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (6129)وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • صحيح ابن خزيمة (1209)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • صحيح ابن خزيمة (2011)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
  • كشف الأستار (996)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • كشف الأستار (997)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (145)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (146)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ “
  • مستخرج أبي عوانة (862)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مستخرج أبي عوانة (863)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مستخرج أبي عوانة (864)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مستخرج أبي عوانة (865)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1432)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ ، مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1144)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1145)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1154)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5833)لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6521)تُضْرَبُ أَكْبَادُ الْمَطِيِّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند الحميدي (724)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ إِيلْيَا
  • مسند الحميدي (919)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند الشاميين للطبراني (1518)لا تُشَدُّ الْمَطِيُّ ، إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند الشاميين للطبراني (1672)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى
  • مسند الشاميين للطبراني (2968)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا ، وَإِيلِيَا
  • مسند الشاميين للطبراني (3503)تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
  • مشيخة ابن البخاري (327)لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلا لَيْلَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ طَبَرْزَدَ : أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، إِلا وَمَعَهَا ذُو رَحِمٍ ، وَقَالَ ابْنُ طَبَرْزَدَ : مَحْرَمٌ ، أَوْ زَوْجُهَا ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ ؛ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
  • مصنف عبد الرزاق (8948)تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1220)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1237)لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، إِلا بِمَكَّةَ ، إِلا بِمَكَّةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5047)لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3062⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي…

الراوي: ابن عباس + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8133⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2562⁩

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

الراوي: أبو سعيد الخدري + 4 روايات أخرى

الموضوعات