انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الإجارة

صحيح البخاري ⁦2265⁩

باب الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2265⁩

الراوي:يعلى بن أمية رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ ‏"‏ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ـ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ ـ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ‏"

رواه البخاري (2265، 4417)، النسائي (4769) وأحمد (17270، 17285).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

الحُكمُ بيْن النَّاسِ يَنبَغي أنْ يكونَ مَبنيًّا على عِلمٍ، ولا يَتَولَّى القَضاءَ إلَّا العُلماءُ العارِفونَ بأحْكامِه وضَوابِطِه، وقدْ حذَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن القَضاءِ بغَيرِ عِلمٍ، أو بالهَوى، كما بيَّنَ فَضْلَ القَضاءِ بالعَدلِ عن عِلمٍ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفِعلِه القُدوةَ والمَثلَ الأعْلى في هذا الشَّأنِ.

وفي هذا الحَديثِ يَحْكي يَعْلى بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه غَزا معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَزْوةَ العُسْرةَ، وهي غَزْوةُ تَبوكَ، وقدْ كانت آخِرَ غَزْوةٍ خرَجَ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنفْسِه، وكانت في رجَبٍ سَنةَ تِسعٍ مِن الهِجْرةِ، وكانت معَ الرُّومِ، وتَبوكُ في أقْصى شَمالِ الجَزيرةِ العَربيَّةِ، وتقَعُ في شَمالِ المَدينةِ على بُعدِ 700 كم، وسُمِّيَ جَيشُها جَيشَ العُسْرةِ؛ لتَعسُّرِ حالِ الجَيشِ مادِّيًّا، فلمْ يكُنْ ثَمَّةَ مالٌ لتَجْهيزِ الجَيشِ، مع شدَّةِ الحَرِّ، وبُعدِ المَسافةِ مِن المَدينةِ، وسبَبُها أنَّ الرُّومَ جمَعَت جُيوشًا كَثيرةً بالشَّامِ، فعلِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك، فحَثَّ النَّاسَ على الخُروجِ إليهم.

ولشِدَّةِ هذه الغَزْوةِ كان يَعْلى بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه يَذكُرُ أنَّ تلك الغَزْوةَ هي أوْثَقُ أعْمالِه، أي: أفضَلُها، وأحكَمُها في نفْسِه. ويَحْكي يَعْلي بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان له أَجيرٌ يَخدُمُه بالأُجْرةِ، فقاتَلَ هذا الأَجيرُ إنْسانًا مِن المُسلِمينَ، فعَضَّ أحَدُهما يَدَ الآخَرِ، وأخبَرَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّ صَفْوانَ بنَ يَعْلى حدَّدَ له العاضَّ مِن المعضوضِ لكنَّه نَسيَ، وفي رِوايةِ مُسلمٍ أنَّ الأجِيرَ هو المعضوضُ، فانتَزَعَ المَعْضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ، فانتَزَعَ إحْدى ثَنيَّتَيْه، أي: أسْقَطَها بانْتِزاعِها مِن فَمِه، والثَّنيَّةُ مُقدَّمُ الأسْنانِ، وللإنْسانِ أربَعُ ثَنايا: ثِنْتانِ مِن فوقُ، وثِنْتانِ مِن أسفَلُ. فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأهْدَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَنيَّةَ العاضِّ ولم يُوجِبْ له دِيَةً، ولا قِصاصًا. وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستَنكِرًا: أفيَترُكُ يَدَه في فِيكَ تَقضَمُها -أي: تَأكُلُها بأطْرافِ أسْنانِكَ- كأنَّها فِي فَمِ ذَكَرِ إبِلٍ يَأكُلُها!

وفي الحَديثِ: رَفعُ الجِناياتِ إلى الحُكَّامِ لأجْلِ الفَصلِ.

وفيه: تَشْبيهُ فِعلِ الآدَميِّ بفِعلِ الحَيوانِ الَّذي لا يَعقِلُ؛ للتَّنْفيرِ عن مِثلِ فِعلِه.

وفيه: مَشْروعيَّةُ ذِكرِ الرَّجلِ الصَّالِحِ عَمَلَه، ما لم يكُنْ في ذلك رياءٌ وسُمعةٌ.

وفيه: مَشْروعيَّةُ استِئْجارِ الأَجيرِ للخِدمةِ، وكِفايةِ مُؤْنةِ العَملِ في الغَزْوِ وغَيرهِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ صَفْوَان بْن يَعْلَى ) فِي رِوَايَة هَمَّام الْمَاضِيَة فِي الْحَجّ " حَدَّثَنِي صَفْوَان بْن يَعْلَى ". قَوْله : ( الْعُسْرَة ) بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ هِيَ غَزْوَة تَبُوك , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى الْحَدِيث فِي الدِّيَات , وَرِوَايَة هَمَّام الْمَذْكُورَة مُخْتَصَرَة. قَوْله : ( فَأَنْدَرَ ) أَيْ أَسْقَطَ. قَوْله : ( فَأَهْدَرَ ) أَيْ لَمْ يَجْعَل لَهُ دِيَة 0 وَلَا قِصَاصًا. قَوْله : ( تَقْضِمهَا ) بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَمَاضِيَة بِكَسْرِهَا وَالِاسْم الْقَضْمُ بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان , وَالْفَحْل الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. قَوْله : ( قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ إِلَخْ )…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2265
أحكام على روايات أخرى (1)
  • إسناده صحيحالألباني إسناده صحيح — صحيح النسائي (4783)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17270⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهُ وَقَالَ فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا…

الراوي: يعلى بن أمية

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17285⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ…

الراوي: يعلى بن أمية

صحيح مشكاة المصابيح ⁦3511⁩

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فقاتلَ إِنساناً فعض أَحدهمَا الْآخَرِ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ…

الراوي: يعلى بن أمية

وأخرجه أيضًا… (16)
  • الأم للشافعي (1618)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فِي الْعَاضِّ , فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي , في فَحْلٍ
  • الإقناع لابن المنذر (119)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّأَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْض
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1967)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُهَا الْفَحْلُ ؟
  • السنن الكبرى للنسائي (6706)رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، أَوْ قَالَ : ثَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ ! تأمُرُني أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ ، تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! إِنْ شِئْتَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6717)وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ؟ !
  • المعجم الأوسط للطبراني (222)أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
  • المعجم الكبير للطبراني (18139)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (18140)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
  • المعجم الكبير للطبراني (18141)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَهْدَرَهَا
  • سنن الدارقطني (3968)يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا , أَحْسَبُهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْفَحْلِ
  • شرح السنة (2570)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ ؟
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (1009)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • مسند الشافعي (899)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (27086)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ , فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً أَوْ ثَنِيَّتَيْنِ مِنْ فِيهِ , فَأَتَى إلَى النَّبِيِّ ، ﷺ ، يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟ , إنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزَعْتهَا !
  • مصنف عبد الرزاق (16992)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (6141)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا ! !

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19000⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ…

الراوي: عمران بن حصين + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17274⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ…

الراوي: سلمة

صحيح صحيح مسلم ⁦1674c⁩

أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ - قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ‏.‏

الراوي: يعلى بن أمية + رواية أخرى

صحيح صحيح البخاري ⁦2973⁩

فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ ‏"‏ أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ‏"

الراوي: يعلى بن أمية مشروح