لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17285
الراوي:يعلى بن أمية رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَالَ أَحْسَبُهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ
رواه أحمد (17285، 17270)، البخاري (2265، 4417) والنسائي (4769).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2265
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 2265
الراوي: يعلى بن أمية مشروح
صحيح
صحيح البخاري 4417
الراوي: يعلى بن أمية مشروح
حسن
سنن النسائي 4769
الراوي: يعلى بن أمية مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17270
الراوي: يعلى بن أمية
صحيح
مشكاة المصابيح 3511
الراوي: يعلى بن أمية
وأخرجه أيضًا… (16)
- الأم للشافعي (1618)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فِي الْعَاضِّ , فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي , في فَحْلٍ
- الإقناع لابن المنذر (119)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّأَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْض
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1967)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُهَا الْفَحْلُ ؟
- السنن الكبرى للنسائي (6706)رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، أَوْ قَالَ : ثَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ ! تأمُرُني أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ ، تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! إِنْ شِئْتَ
- السنن الكبرى للنسائي (6717)وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ؟ !
- المعجم الأوسط للطبراني (222)أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
- المعجم الكبير للطبراني (18139)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
- المعجم الكبير للطبراني (18140)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
- المعجم الكبير للطبراني (18141)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَهْدَرَهَا
- سنن الدارقطني (3968)يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا , أَحْسَبُهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْفَحْلِ
- شرح السنة (2570)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ ؟
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (1009)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
- مسند الشافعي (899)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
- مصنف ابن أبي شيبة (27086)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ , فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً أَوْ ثَنِيَّتَيْنِ مِنْ فِيهِ , فَأَتَى إلَى النَّبِيِّ ، ﷺ ، يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟ , إنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزَعْتهَا !
- مصنف عبد الرزاق (16992)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (6141)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا ! !
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1210
الراوي: عمران بن حصين + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19000
الراوي: عمران بن حصين + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17274
الراوي: سلمة
صحيح
صحيح مسلم 1674c
الراوي: يعلى بن أمية + رواية أخرى
صحيح
صحيح البخاري 2973
الراوي: يعلى بن أمية مشروح
صحيح
صحيح البخاري 6893
الراوي: يعلى بن أمية مشروح