انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب فى الاستقراض

صحيح البخاري ⁦2408⁩

باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2408⁩

الراوي:المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‏"

رواه البخاري (2408، 1477، 5975)، مسلم (593f، 593h، 593i)، أحمد (17445، 17473) والدارمي (2633).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

كانَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم يَتناصَحونَ فيما بينهم، وكانَ بعضُهم يَطلُبُ منَ الآخَرينَ تَعليمَه السُّنَّةَ النَّبويَّةَ حتَّى يَتَّبِعَها ويُنفِّذَ أحكامَها.

وفي هذا الحديثِ يَروي ورَّادٌ كاتِبُ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ الخَليفةَ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ إلى المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضيَ اللهُ عنه -وكانَ أميرًا لمُعاويةَ على الكوفةِ- أنِ اكتُب لي بِحَديثٍ سَمِعتَه من رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَكتَبَ إليه المُغيرةُ رَضيَ اللهُ عنه: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقولُ في دُبُرِ -أي: بعدَ التَّسليمِ- من كلِّ صَلاةٍ فريضةٍ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ» فلا مَعبودَ بحقٍّ إلَّا هو سُبحانَه، «وحْدَه لا شَريكَ له» في مُلكِه ولا في خَلقِه، «له المُلكُ» المُطلَقُ، «وله الحمدُ» الكامِلُ، «وهو على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ» فلا يُعجِزُه شَيءٌ في مُلكِه، «اللَّهمَّ لا مانعَ لِمَا أعطيْتَ ولا مُعطِيَ لما مَنعْتَ»، أي: لا يَستطيعُ أحدٌ أن يَمنَعَ ما أردتَ إعطاءَه لأحدٍ من خَلقِكَ، ولا يَملِكُ أحدٌ أن يُعطيَ مَن أردتَ مَنعَه، كما جاءَ في قولِ اللهِ تَعالَى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [فاطر: 2] ، «ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ» الجَدُّ: هو الحَظُّ والغِنى، أي: لا يَنفَعُ ذا الحظِّ حَظُّه، ولا ذا الغِنى غِناه، وإنَّما يَنفَعُه العملُ الصَّالحُ.

وهذا الذِّكرُ اشتَمَلَ على تَوحيدِ اللهِ سُبحانَه، ونفىِ الشَّريكِ معه، وإثباتِ المُلكِ المُطلَقِ، والحمدِ الكاملِ والقُدرةِ التَّامَّةِ له سُبحانَه وتعالَى، كما أنَّ فيه تَوحُّدَه بالتَّصرُّفِ والقَهرِ، وأنَّ كلَّ شَيءٍ بيَدِه، فقد جَمَعَ تَوحيدَ الأُلوهيَّةِ والرُّبوبيَّةِ، والأسماءِ والصِّفاتِ.

ثُمَّ أخبَرَ المُغيرةُ مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَنهى عن «قِيلَ وقالَ»، ويُقصَدُ به حِكايةُ أقاويلِ النَّاسِ عامَّةً، وحكايةُ الاختلافِ في أُمورِ الدِّينِ، ويَدخُلُ فيها الغِيبةُ والنَّميمةُ وكلُّ كلامٍ لا داعيَ له، والحِكمةُ في النَّهيِ عن ذلك أنَّ الكَثرةَ من ذلك لا يُؤمَنُ معها وُقوعُ الخَطأِ، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصَّحيحِ: «كَفَى بالمَرءِ إثمًا أنْ يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ»، أخرَجَه مُسلِمٌ. ونَهَى أيضًا عن كثرةِ السُّؤالِ، أيِ: المَسائلِ الَّتي لا حاجَةَ لها، أو كَثرةِ السُّؤالِ في العِلمِ عمَّا في الدُّنيا أوِ الآخِرةِ، بالسُّؤالِ عنِ المُشكِلاتِ التي تُعُبِّدنا بظاهِرِها، أو كَثرةِ سُؤالِ النَّاسِ عن أحوالِهم حتَّى يُوقِعَهم في الحَرَجِ، أو كَثرةِ سُؤالِ النَّاسِ أموالَهم من غيرِ حاجةٍ.

ونَهَى عن إضاعةِ المالِ بصَرفِ المالِ في غيرِ مَحلِّه وحَقِّه ووُجوهِه الشَّرعيَّةِ، بإنفاقِه في المَعاصي، والإسرافِ فيما لا يُرضي اللهَ، والعَدلُ في النَّفقةِ هو الأخذُ بالوَسطِ بين طَرَفَيِ الإفراطِ والتَّفريطِ، وبما يَكونُ به بِناءُ مَصالحِ الدُّنيا والآخِرةِ.

وكذلك كان يَنهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن «عُقوقِ الأمَّهاتِ» بالإساءةِ إليهنَّ وعدَمِ الإحسانِ لهنَّ، وتَخصيصُ العُقوقِ بالأمَّهاتِ مع امتناعِه في الآباءِ أيضًا؛ لِأجلِ شِدَّةِ حُقوقِهنَّ ورُجحانِ الأمرِ بِبِرِّهنَّ بالنِّسبةِ إلى الآباءِ، ونَهَى كذلك عن «وأْدِ البناتِ»، أي: دَفنِهنَّ أحياءً، وكانَ بعضُ العربِ يَفعَلُ ذلك خَشيةَ العارِ وخَشيةَ الفَقرِ، فحرَّمَه اللهُ وقالَ لهُم: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: 31] ، وهو منَ الكبائرِ المُوبِقاتِ؛ لأنَّه قتلُ نفسٍ بغيرِ حقٍّ، ويَتضمَّنُ أيضًا قطيعةَ الرَّحِمِ، وإنَّما اقتصَرَ على البناتِ؛ لأنَّه المُعتادُ الذي كانتِ الجاهليَّةُ تَفعَلُه غالبًا.

«ومنْعٍ وهاتِ»، أي: مَنْعِ الحَقِّ وما شرَعَ اللهُ إعْطاءَه، وطلَبِ الباطِلِ وأخْذِ ما شرَعَ اللهُ مَنعَه، أو مَنعِ الواجِبِ عليك منَ الحُقوقِ، وأخْذِ ما لا يَحِلُّ، وسُؤالِ المَرْءِ ما ليسَ له.

وفي الحديثِ: طَلَبُ كِتابةِ العِلمِ، والجوابُ عنه، وأخذُ بَعضِ الصَّحابةِ عن بَعضٍ.

وفيه: دَليلٌ على فَضلِ الكَفافِ على الفقرِ والغِنى؛ لأنَّ ضَياعَ المالِ يُؤدِّي إلى الفِتنةِ بالفقرِ وكَثرةِ السُّؤالِ، وربَّما خُشيَ مِنَ الغِنى الفِتنةُ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنِي عُثْمَان ) هُوَ اِبْن أَبِي شَيْبَة , وَجَرِير ) هُوَ اِبْن عَبْد الْحَمِيد , وَمَنْصُور ) هُوَ اِبْنُ الْمُعْتَمِرِ , وَالْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ لَكِنْ سَكَنَ جَرِير الرَّيَّ , وَمَنْصُور وَشَيْخه وَشَيْخ شَيْخِهِ تَابِعِيُّونَ فِي نَسَقٍ. قَوْله : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ) قِيلَ خَصَّ الْأُمَّهَات بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَع مِنْ الْآبَاءِ لِضَعْفِ النِّسَاءِ وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ , وَالْمَقْصُود مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا قَوْله فِيهِ " وَإِضَاعَة الْمَالِ " وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور : إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2408
أحكام على روايات أخرى (2)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرطهما — تخريج صحيح ابن حبان (5555)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5555)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦17445⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْدَ…

الراوي: المغيرة بن شعبة

عرض الروايات (10)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦17473⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ…

الراوي: المغيرة بن شعبة

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦2633⁩

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ…

الراوي: المغيرة بن شعبة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1456⁩

وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اَلْأُمَّهَاتِ, وَوَأْدَ اَلْبَنَاتِ, وَمَنْعًا وَهَاتِ, وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ اَلسُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ اَلْمَالِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5975)‏، ومسلم (ج 3 /…

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (225)كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
  • التوحيد لابن منده (656)إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10488)اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11279)اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ , وَإِضَاعَةَ المَالِ , وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ , وَنَهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ , وَوَأْدِ الْبَنَاتِ , وَمَنْعَ وَهَاتِ
  • المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (208)اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ , وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ , وَإِضَاعَةَ الْمَالِ , وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأْدَ الْبَنَاتِ , وَعُقُوقَ الأُمَّهَاتِ , وَمَنَعَ وَهَاتِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (529)دَعْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2919)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3835)يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (5816)اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (6515)اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
  • المعجم الكبير للطبراني (17317)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • المعجم الكبير للطبراني (17318)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ،وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • المعجم الكبير للطبراني (17329)نَهَىعَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَعَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ
  • صحيح ابن حبان (3470)اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْثَلاثًا ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا ، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ ، وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَ
  • صحيح ابن حبان (5671)اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • صحيح ابن حبان (5672)يَنْهَى عَنْ وَأْدِ النَّبَاتِ ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَعَنْ مَنَعَ وَهَاتِ ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
  • صحيح ابن حبان (5837)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
  • صحيح ابن حبان (5838)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • مستخرج أبي عوانة (5054)إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا : يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَ
  • مستخرج أبي عوانة (5057)إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ , وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ , قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
  • مستخرج أبي عوانة (5058)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : كَرِهَ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
  • مستخرج أبي عوانة (5060)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ : وَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمِنْعَ وَهَاتِ
  • مسند الشهاب (1018)اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
  • مسند الموطأ للجوهري (306)اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا ، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَ
  • معرفة علوم الحديث للحاكم (204)يَنْهَى عَنْ قِيلَ ، وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17482⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: المغيرة بن شعبة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17520⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

الراوي: المغيرة بن شعبة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17523⁩

وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَعَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا…

الراوي: المغيرة بن شعبة

الآيات المذكورة