الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
رواه البخاري (5142، 2139، 2165)، مسلم (1412a، 1412e)، أبو داود (3436)، الترمذي (1292)، النسائي (3243)، ابن ماجه (1868، 2171)، مالك (1382)، أحمد (4302، 5052، 5394، 5597، 5761، 5763، 5787، 5861) والدارمي (2454).