الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
رواه النسائي (3243)، البخاري (2139، 2165، 5142)، مسلم (1412a، 1412e)، أبو داود (3436)، الترمذي (1292)، ابن ماجه (1868، 2171)، مالك (1382)، أحمد (4302، 5052، 5394، 5597، 5761، 5763، 5787، 5861) والدارمي (2454).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2139
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3243 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 3243 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3243 |
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2139
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2165
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5142
يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1412a
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1412e
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 3436
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
عرض الروايات (21)
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 1292
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1868
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2171
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 1382
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4302
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5052
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5394
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5597
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5761
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5763
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5787
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5861
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 2454
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1779
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 978
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (902)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- السنن الصغير للبيهقي (1114)يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- السنن الكبرى للبيهقي (10066)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (10069)لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (10074)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا ، لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (10078)لا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإنْ سَ
- السنن الكبرى للنسائي (5178)أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- السنن الكبرى للنسائي (5876)لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
- السنن الكبرى للنسائي (5886)لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3035)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
- المنتقى من السنن المسندة (555)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
- المنتقى من السنن المسندة (668)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا
- سنن سعيد بن منصور (628)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
- سنن سعيد بن منصور (629)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
- صحيح ابن حبان (4137)لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ،وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
- صحيح ابن حبان (4142)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ
- صحيح ابن حبان (5067)نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الأَسْوَاقَ
- صحيح ابن حبان (5073)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- مستخرج أبي عوانة (3284)لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا
- مستخرج أبي عوانة (3288)لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
- مستخرج أبي عوانة (3291)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
- مستخرج أبي عوانة (3293)أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
- مستخرج أبي عوانة (3891)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
- مستخرج أبي عوانة (3899)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَ
- مستخرج أبي عوانة (3944)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا و
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1775
الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1094
الراوي: أبو هريرة + 22 رواية أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13772
الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 807
الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 809
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7004
الراوي: أبو هريرة + 8 روايات أخرى