لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2174
الراوي:فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى قَالَ سَلَمَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
رواه الدارمي (2174)، مسلم (1480i، 1480n، 1480o، 1480p، 1480t)، أبو داود (2288)، النسائي (3548)، ابن ماجه (1869، 2035) وأحمد (26060، 26064، 26065، 26072، 26076، 26079).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1480i
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1480i
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
صحيح
صحيح مسلم 1480n
الراوي: فاطمة بنت قيس
صحيح
صحيح مسلم 1480o
صحيح
صحيح مسلم 1480p
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
صحيح
صحيح مسلم 1480t
الراوي: فاطمة بنت قيس
صحيح
سنن أبي داود 2288
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
عرض الروايات (15)
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3548
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 1869
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 2035
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26060
الراوي: فاطمة بنت قيس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26064
الراوي: فاطمة بنت قيس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26065
الراوي: فاطمة بنت قيس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26072
الراوي: فاطمة بنت قيس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26076
الراوي: فاطمة بنت قيس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26079
الراوي: فاطمة بنت قيس
وأخرجه أيضًا… (29)
- السنن الكبرى للنسائي (5542)طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3221)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3229)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3230)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً ، وَلا سُكْنَى
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3231)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً ، وَلا سُكْنَى
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3234)لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3236)إِذَا حَلَلْتِ ، فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْمٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا ه
- تاريخ دمشق لابن عساكر (5759)إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو الْجَهْمِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ -
- تهذيب الكمال للمزي (107)مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، ولَكِنَّ أُسَامَةَ . قال : فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ ، أَسَامَةُ ، تَقُولُ لَمْ تُرِدْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَاعَةُ اللَّهِ وطَاعَةُ رَسُو
- صحيح ابن حبان (4339)زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى
- صحيح ابن حبان (4341)طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، قَالَتْ : فَخَاصَمْتُ إِِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْلِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ . وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (986)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (987)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- مستخرج أبي عوانة (3610)صَدَقَ لا نَفَقَةَ لَكِ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا يَعْلُقْ بِنَفْسِي إِلا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو الْجَهْمِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَم
- مستخرج أبي عوانة (3611)صَدَقَ إِنَّهُ لا نَفَقَةَ لَكِ . اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ
- مستخرج أبي عوانة (3613)فَإِنَّهُ صَدَقَ ، لا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، لأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ
- مستخرج أبي عوانة (3659)طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
- مستخرج أبي عوانة (3663)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةَ
- مستخرج أبي عوانة (3666)لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا . قَالَ : فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ : إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ
- مستخرج أبي عوانة (3667)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً ، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
- مستخرج أبي عوانة (3668)لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى ، فَحَصَبَهُ . ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا . قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ ، لَه
- مستخرج أبي عوانة (3672)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى
- مستخرج أبي عوانة (3673)فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- مستخرج أبي عوانة (3674)لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ اذْهَبِي ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ
- مستخرج أبي عوانة (3676)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً
- مستخرج أبي عوانة (3679)لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا
- مستخرج أبي عوانة (3680)فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- مستخرج أبي عوانة (3681)فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً
- مسند عبد بن حميد (1593)فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، لَكَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ بَيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَاعَةُ اللَّهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ . فَتَزَوَّجَتْهُ فَاغْتَب
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1105
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1228
الراوي: فاطمة بنت قيس + 6 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26059
الراوي: فاطمة بنت قيس + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26057
الراوي: فاطمة بنت قيس + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1111
الراوي: فاطمة بنت قيس + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
حديث قدسي مسند أحمد 26071
الراوي: فاطمة بنت قيس + روايتان أخريان