لم يُحكم عليه
رقم 3101
سنن الدارميالكتاب 1
الكتاب 1الصفحة 63
في هذا الكتاب 3,367 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 3102
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3103
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
لم يُحكم عليه
رقم 3104
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ
لم يُحكم عليه
رقم 3105
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لم يُحكم عليه
رقم 3106
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ
لم يُحكم عليه
رقم 3107
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
لم يُحكم عليه
رقم 3108
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3109
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
لم يُحكم عليه
رقم 3110
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ
لم يُحكم عليه
رقم 3111
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
لم يُحكم عليه
رقم 3112
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالَا نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ
لم يُحكم عليه
رقم 3113
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ
لم يُحكم عليه
رقم 3114
حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
لم يُحكم عليه
رقم 3115
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3116
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ رُبُعَ مَالِهِ خُمُسَ مَالِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3117
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ
لم يُحكم عليه
رقم 3118
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُرَّانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُقَالُ مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ
لم يُحكم عليه
رقم 3119
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ
لم يُحكم عليه
رقم 3120
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ الشَّعْبِيُّ يُعْطَى الْخُمُسَ
لم يُحكم عليه
رقم 3121
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً قَالَ أَوْصَى بِالرُّبُعِ
لم يُحكم عليه
رقم 3122
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ حَسَنٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3123
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ قَالَ لَهُ سُدُسُهُ
لم يُحكم عليه
رقم 3124
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا
لم يُحكم عليه
رقم 3125
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ قَالَ و قَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا
لم يُحكم عليه
رقم 3126
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3127
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ
لم يُحكم عليه
رقم 3128
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَلَا إِنَّ…
لم يُحكم عليه
رقم 3129
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ…
لم يُحكم عليه
رقم 3130
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ…
لم يُحكم عليه
رقم 3131
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3132
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ أَيُوصِ لَهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ
لم يُحكم عليه
رقم 3133
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ سَيْفِي لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَا هُوَ لِلْأَوَّلِ قَالَ وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُمْضَى كَمَا قَالَ
لم يُحكم عليه
رقم 3134
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ هُوَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ وَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَ يُمْضَى كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً
لم يُحكم عليه
رقم 3135
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ فَقَالَ سَالِمٌ هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ…
لم يُحكم عليه
رقم 3136
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3137
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَالَ الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا
لم يُحكم عليه
رقم 3138
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ قَالَ هُوَ مَمْلُوكٌ
لم يُحكم عليه
رقم 3139
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
لم يُحكم عليه
رقم 3140
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِتِسْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
لم يُحكم عليه
رقم 3141
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3142
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3143
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3144
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3145
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3146
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لم يُحكم عليه
رقم 3147
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد بِأَيِّهِمَا تَقُولُ قَالَ مِنْ الثُّلُثِ
لم يُحكم عليه
رقم 3148
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ
لم يُحكم عليه
رقم 3149
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ
لم يُحكم عليه
رقم 3150