انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الزكاة

سنن ابن ماجه ⁦1829⁩

باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1829⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ

رواه ابن ماجه (1829).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( صَاعًا مِنْ طَعَام صَاعًا مِنْ تَمْر إِلَخْ ) يَحْتَمِل أَنَّ صَاعًا مِنْ طَعَام أُرِيد بِهِ صَاع مِنْ الْحِنْطَة فَإِنَّ الطَّعَام وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْحِنْطَة وَغَيْرهَا لُغَة لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي الْعُرْف إِطْلَاقه عَلَى الْحِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ الْمُقَابَلَة بِمَا بَعْده وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَاعًا مِنْ طَعَام مُحْمَلًا وَيَكُون مَا بَعْده بَيَانًا لَهُ كَأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الطَّعَام الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهُ الصَّاع كَانَ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَأَقِطًا لَا حِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1829
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1829
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Bukhari And Muslim الحديث رقم 1829
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1829

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (8)
  • التمهيد لابن عبد البر (635)كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (637)كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ , فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (2274)كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (621)زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (623)زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  • مستخرج أبي عوانة (2114)زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
  • مصنف عبد الرزاق (5621)زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  • مصنف عبد الرزاق (5622)زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦629⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 19 رواية أخرى مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦628⁩

وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 ‏- 153 / 67 )‏، والبيهقي ( 4 / 175 )‏، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )‏، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )‏، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )‏، وابن حزم…

+ 18 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1820⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ. وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3121⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1819⁩

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاع من طَعَام» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10753⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ تَزَلْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ

الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ