انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب التجارات

إنما البيع عن تراض.

باب بَيْعِ الْخِيَارِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2185⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ‏"

رواه ابن ماجه (2185).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين.

والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.

من فوائد الحديث

  • مدار حل البيوع وما في معناها على تراضي المتبايعين، فالغش والكذب والتدليس فيها من المحرمات.
  • أن تحديد قيمة الشيء، وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلًا، ومن ثم يجري التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخر، أو إذا كان سبب الزيادة براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع؛ فكثيرًا ما يشتري الإنسان الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمن أقل، وما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته في تجارته، والحكمة في إباحة ذلك مع التراضي الترغيب في التجارة؛ لشدة حاجة الناس إليها، فإذا ما وجد في التجارة الربح الكثير بلا غش ولا تغرير، بل بتراض من الطرفين، لم يكن في هذا حرج، ولولا ذلك ما رغب أحد في التجارة.

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ ) يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2185
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 2185
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2185
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2185
أحكام على روايات أخرى (11)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (2323)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح ابن ماجه (1792)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (5029)
  • إسناده صحيحالألباني إسناده صحيح — إرواء الغليل (5/125)
  • إسناده حسنشعيب الأرناؤوط إسناده قوي — تخريج صحيح ابن حبان (4967)
  • إسناده حسنابن كثير إسناده حسن — إرشاد الفقيه (2/5)
  • صحيحالسيوطي صحيح — الجامع الصغير (2536)
  • صحيحابن الملقن صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة — تحفة المحتاج (2/203)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4967)
  • حسنمقبل الوادعي حسن — الصحيح المسند (386)
  • إسناده حسنالعجلوني إسناده حسن — كشف الخفاء (2/475)

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • التاريخ الكبير للبخاري (829)الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10242)لأَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
  • تفسير القرآن لابن المنذر (496)الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6434⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

الراوي: عبد الله بن عمرو + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦370⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا

الراوي: عبد الله بن عمر + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦826⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4884⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 9 روايات أخرى

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ