انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الأضاحي

سنن ابن ماجه ⁦3142⁩

باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦3142⁩

الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم

ـ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ ‏.‏

رواه ابن ماجه (3142) والنسائي (4374).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( أَنْ يُضَحِّي ) بِتَشْدِيدِ الْحَاء ( بِمُقَابَلَةٍ ) بِفَتْحِ الْبَاء وَكَذَا ( مُدَابَرَة ) الْأُولَى هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّم أُذُنهَا وَالثَّانِيَة هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّر أُذُنهَا ( وَالشَّرْقَاء ) مَشْقُوقَة الْأُذُن نِصْفَيْنِ ( وَالْخَرْقَاء ) الَّتِي فِي أُذُنهَا ثَقْبٌ مُسْتَدِير ( وَالْجَدْعَاء ) مِنْ الْجَدْعِ وَهُوَ قَطْع الْأَنْف وَالْأُذُن وَالشَّفَة وَهِيَ بِالْأَنْفِ أَخَصُّ فَإِذَا أُطْلِقَ غَلَبَ عَلَيْهِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3142
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3142
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3142

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (4344)نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، أَوْ مُدَابَرَةٍ ، أَوْ شَرْقَاءَ ، أَوْ خَرْقَاءَ ، أَوْ جَدْعَاءَ
  • المنتقى من السنن المسندة (893)أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، أَوْ مُدَابَرَةٍ ، أَوْ شَرْقَاءَ ، أَوْ خَرْقَاءَ ، أَوْ جَدْعَاءَ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4077)يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ ، أَوْ مُدَابَرَةٍ ، أَوْ شَرْقَاءَ ، أَوْ خَرْقَاءَ ، أَوْ جَدْعَاءَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1350⁩

"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَ ا (1769)‏ وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي"

الراوي: البراء بن عازب + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦575⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ

الراوي: علي بن أبي طالب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ