لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22553
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَشَكَّ حَمَّادٌ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي
رواه أحمد (22553) وأبو داود (1619).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1619
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 1619
الراوي: ثعلبة بن صعير العذري مشروح
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1820
وأخرجه أيضًا… (6)
- أسد الغابة (174)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
- الاستذكار (320)صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَع
- السنن الكبرى للبيهقي (7124)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى
- سنن الدارقطني (1854)أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ , عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ , وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2000)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى
- مشكل الآثار للطحاوي (2902)صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ : حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , أَمَّا غَنِيُّكُمْ ، فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى .
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 629
الراوي: عبد الله بن عمر + 19 رواية أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 628
+ 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3121
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1819
+ رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10753
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25699
الراوي: أسماء بنت أبي بكر + رواية أخرى