انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب البيوع

صحيح مسلم ⁦1536c⁩

باب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

صحيح من أحاديث صحيح مسلم متفق عليه صحيح مسلم ⁦1536c⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏

رواه مسلم (1536c، 1536b)، البخاري (2189، 2381)، أبو داود (3373) وابن ماجه (2216).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2189⁩

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا ) مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ , بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا. وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فِيهَا بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2381⁩

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

وأخرجه أيضًا… (38)
  • الأحاديث المختارة (1770)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
  • الاستذكار (736)الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَلَّا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا
  • الزيادات على كتاب المزني (212)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9804)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9816)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9833)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9858)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9864)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9865)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للنسائي (4530)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5900)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5922)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (11227)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن المأثورة رواية المزني (186)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (595)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • تهذيب الكمال للمزي (3671)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، والْمُزَابَنَةِ ، والْمُخَابَرَةِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3637)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3916)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • صحيح ابن حبان (5097)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3991)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3995)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ
  • مستخرج أبي عوانة (3996)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (3998)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3999)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4001)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى تَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (4003)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يُطْعِمَ
  • مستخرج أبي عوانة (4012)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مستخرج أبي عوانة (4059)عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5418)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مسند الروياني (1401)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2271)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ .
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2977)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2983)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3021)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

الموضوعات