انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب البيوع

سنن أبي داود ⁦3373⁩

باب فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

صحيح 4 أحكام للعلماء متفق عليه سنن أبي داود ⁦3373⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏

رواه أبو داود (3373)، البخاري (2189، 2381)، مسلم (1536b، 1536c) وابن ماجه (2216).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2189⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فِيهَا بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا. [ كَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيّ وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا , وَلَا عَجَب إِنْ كَانَتْ الْعِبَارَة هَكَذَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , فَسَقَطَ لَفْظ مُسْلِم مُطَوَّلًا مِنْ قَلَم النَّاسِخ وَاَللَّه أَعْلَم وَعِلْمه أَت…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3373
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3373
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2381) Sahih Muslim (1536 After 1543) الحديث رقم 3373
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3373

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2381⁩

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1536c⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ…

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

وأخرجه أيضًا… (38)
  • الأحاديث المختارة (1770)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
  • الاستذكار (736)الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَلَّا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا
  • الزيادات على كتاب المزني (212)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9804)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9816)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9833)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9858)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9864)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9865)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للنسائي (4530)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5900)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5922)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (11227)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن المأثورة رواية المزني (186)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (595)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • تهذيب الكمال للمزي (3671)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، والْمُزَابَنَةِ ، والْمُخَابَرَةِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3637)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3916)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • صحيح ابن حبان (5097)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3991)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3995)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ
  • مستخرج أبي عوانة (3996)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (3998)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3999)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4001)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى تَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (4003)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يُطْعِمَ
  • مستخرج أبي عوانة (4012)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مستخرج أبي عوانة (4059)عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5418)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مسند الروياني (1401)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2271)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ .
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2977)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2983)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3021)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦851⁩

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3371 )‏، والترمذي ( 1228 )‏، وابن ماجه ( 2217 )‏، وأحمد (…

الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1302⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5022⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4264⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4985⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5188⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

الموضوعات

السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ