انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الوصية

يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها

باب الْوَقْفِ ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم متفق عليه صحيح مسلم ⁦1632a⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ ‏"‏

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوهَبُ ‏.‏ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ‏.‏ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً ‏.‏

رواه مسلم (1632a)، البخاري (2737، 2772)، أبو داود (2878، 2879)، الترمذي (1375)، النسائي (3599، 3600، 3601)، ابن ماجه (2396) وأحمد (4379، 4932).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أصاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرضا بخيبر، قدرها مائة سهم، هي أغلى أمواله عنده، لطيبها وجودتها: وقد كانوا- رضى الله عنهم- يتسابقون إلى الباقيات الصالحات، فجاء رضي اللَه عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في البر المذكور في قوله تعالى: {لَنْ تَنَالوا البِرً حَتًى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبونَ} يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى.

فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبس أصلها ويقفه، ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فلا يتصرف به ببيع، أو إهداء، أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرفات، التي من شأنها أن تنقل الملك ، أو تكون سببا في نقله، ويصدق بها في الفقراء والمساكين، وفي الأقارب والأرحام، وأن يَفُك منها الرقاب بالعتق من الرق، أو بتسليم الديات عن المستوجبين، وأن يساعد بها المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه، وأن يطعم المسافر الذي انقطعت به نفقته في غير بلده، ويطعم منها الضيف أيضا، فإكرام الضيف من الإيمان بالله تعالى.

بما أنها في حاجة إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح، مع رفع الحرج والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، فيأكل ما يحتاجه، ويطعم منها صديقا غير متخذ منها مالا زائدا عن حاجته، فهي لم تجعل إلا للإنفاق في طرق الخير والإحسان، لا للتمول والثراء.

تنبيه:

الوقف أن يتصدق المسلم بمال له عائد على جهة من جهات الخير، فيُصرف العائد على تلك الجهة ويبقى أصل المال، مثاله أن يقف مزرعة على الفقراء، فالثمار والزروع التي تنتجها هذه المزرعة تعطى للفقراء وتبقى المزرعة محبوسة.

من فوائد الحديث

  • يؤخذ من قوله: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
  • يفيد أيضاً أنه لا يجوز نقل الملك في الوقف ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، ويبقى حسب شرط الواقف له.
  • مكان الوقف، وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها، فأما ما يذهب بالانتفاع به، فهو صدقة، وليس له موضوع الوقف ولا حكمه.
  • مصرف الوقف الشرعي يكون في وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، كقرابة الإنسان. وفك الرقاب، والجهاد في سبيل الله، والضيف، والفقراء، والمساكين وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك.
  • يؤخذ من الحديث صحة شرط الواقف الشروط التي لا تنافي عقد الوقف وهدفه، والتي ليس فيها إثم ولا ظلم.
  • يفيد الحديث جواز أكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته.
  • فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر.
  • أن الأفضل أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه؛ طمعاً في فضل الله وإحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون.
  • مشاورة ذوي الفضل، وهم أهل الدين والعلم، وأهل الخبرة في كل باب يحسنونه.
  • أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن، فالدين النصيحة.
  • فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة.
  • يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لابد أن تكون صحيحة على وفق أحكام الشرع ؛ فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان، ومن العدل والبعد عن الجور والظلم.
  • ما كان عليه أكابر السلف من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى.

معاني الكلمات

أصاب
وجد وملك وحاز.
أرضًا بخيبر
بلاد شمالي المدينة تبعد عنها 160كم لا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع فأقرهم على فلاحتها حتى أجلاهم عمر في خلافته. وأرض عمر هذه، اسمها " تَمغ " بفتح فسكون اشتراها من أرض خيبر.
يستأمره
يستشيره في التصرف بها.
أنفس منه
يعني أجود منه، والنفيس: الشيء الكريم الجيد.
حبَّست
بتشديد الباء للمبالغة.
وتصدقت بها
بمنفعتها ، لرواية عبد الله بن عمر: احبس أصلها وسبِّل ثمرتها.
وفي القربى
قربى عمر أي قرابته رضي الله عنه.
وفي الرقاب
وفي فك الرقاب بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.
وفي سبيل الله
الجهاد، ومنهم من أدخل فيه الحج.
وابن السبيل
المسافر؛ لأنه في الغالب في ذلك الوقت يكون محتاجًا.
لا جناح
لا حرج ولا إثم.
بالمعروف
بالقدر الذي جرت به العادة.
غير متمول فيه
غير متخذ مالا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها، التمول: اتخاذ المال أكثر من حاجته.
متأثل
اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( أَصَابَ عُمَر أَرْضًا بِخَيْبَر , فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَر , لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَس عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلهَا وَتَصَدَّقْت بِهَا , فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُورَث وَلَا يُوهَب , قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَر فِي الْفُقَرَاء وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَاب وَفِي سَبِيل اللَّه , وَابْن السَّبِيل وَالضَّعِيف , لَا جُنَاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِم صَدِيقًا غَيْر مُتَمَوَّل فِيهِ ) , وَفِي رِوَايَة ( غَيْر مُتَأَثِّل مَالًا ) قَوْله : ( هُو…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2737⁩

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ ‏"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2772⁩

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏‏.‏ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦2878⁩

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ - وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ - وَالضَّيْفِ - ثُمَّ اتَّفَقُوا - لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ…

الراوي: عبد الله بن عمر

مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن أبي داود ⁦2879⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ…

مشروح

صحيح متفق عليه سنن النسائي ⁦3599⁩

"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

عرض الروايات (13)
مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن النسائي ⁦3600⁩

"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ - فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ - يَعْنِي - عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

الراوي: عبد الله بن عمر

مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن النسائي ⁦3601⁩

"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَحَبَّسَ أَصْلَهَا أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2396⁩

"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبَ وَلاَ يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ…

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4379⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4932⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦926⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ 1‏ .‏ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3008⁩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» . فَتَصَدَّقَ بِهَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • التمهيد لابن عبد البر (102)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقال : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ،
  • الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران (28)أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ ، مَا أَصَبْتُ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ وَلا تُوهَبَ وَلا تُورَثَ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَف
  • السنن الكبرى للبيهقي (10990)أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا ، وَلا يُورَثَ ، وَلا يُوهَبَ لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّه
  • السنن الكبرى للبيهقي (10991)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا ، وَلا يُورَثَ ، وَلا يُوهَبَ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْف
  • السنن الكبرى للبيهقي (10992)أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ ، مَا أَصَبْتُ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُورَثَ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالأَقْرَبِينَ ، وَفِي سَبِيلِ ا
  • السنن الكبرى للنسائي (6200)أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا ، وَلا يُوهَبَ ، وَلا يُورَثَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي
  • السنن الكبرى للنسائي (6201)إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا ، عَلَى أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ،
  • السنن الكبرى للنسائي (6202)أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ ، حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا ، أَنْ لا يُبَاعَ ، وَلا يُوهَبَ ، وَلا يُورَثَ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي الْمَسَاك
  • السنن الكبرى للنسائي (11205)أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتصَّدَقْتَ بِهَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (4475)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا
  • المنتقى من السنن المسندة (364)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
  • سنن الدارقطني (3875)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهَا لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ , لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَاأَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أ
  • سنن الدارقطني (3876)إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا لِلَّهِ ، حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَ
  • سنن الدارقطني (3877)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا أَنَّهَا لا تُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ , لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَه
  • سنن الدارقطني (3879)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَحَبَسَ عُمَرُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا , لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْك
  • سنن الدارقطني (3881)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَبِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ ، وَلا يُوهَبَ ، وَلا يُوَرَّثَ , فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الأَقْرَبِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ , لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
  • سنن الدارقطني (3892)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَقَالَ : فَحَبَسَ عُمَرُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا ، لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلاتُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَالضَّيْفِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ , وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا
  • شرح السنة (2197)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3168)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
  • صحيح ابن حبان (5010)إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْغُرَبَاءِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي الضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
  • صحيح ابن خزيمة (2319)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لا تُبَاعَ , أُصُولُهَا لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُوَرَّثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُق
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1175)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (20333)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي , فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (35426)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ عِنْدِي أَنْفَسَ مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3296)أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5677⁩

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي بِثَمْغٍ قَالَ احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5805⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6171⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسْ أُصُولَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح سنن النسائي ⁦3597⁩

"‏ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً وَيُطْعِمَ ‏.‏

الراوي: عمر بن الخطاب + روايتان أخريان مشروح

الآيات المذكورة

الموضوعات