لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14464
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي شِبْلٌ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
رواه أحمد (14464).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الكبرى للبيهقي (9786)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرِ ثَمَرَ النَّخْلِ بِثَمَرِ النَّخْلِ ، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9803)لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
- السنن الكبرى للبيهقي (9804)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
- السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
- السنن الكبرى للبيهقي (9807)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9816)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9833)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (9858)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
- السنن الكبرى للنسائي (4530)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
- السنن الكبرى للنسائي (5899)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
- السنن الكبرى للنسائي (5900)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5902)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5922)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
- السنن الكبرى للنسائي (11227)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
- المنتقى من السنن المسندة (595)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- سنن الدارقطني (2633)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ , وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
- صحيح ابن حبان (5097)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
- مستخرج أبي عوانة (3989)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
- مستخرج أبي عوانة (3990)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- مستخرج أبي عوانة (3991)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
- مستخرج أبي عوانة (3998)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
- مستخرج أبي عوانة (3999)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- مستخرج أبي عوانة (4000)لا يَبِعِ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
- مستخرج أبي عوانة (4012)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
- مستخرج أبي عوانة (4039)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ . نَهَى
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 851
الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1302
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5022
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4264
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4985
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5188
الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى