لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2138
الراوي: ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (2138 ) والنسائي (3710 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 3710
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3710
الراوي: ابن عباس مشروح
وأخرجه أيضًا… (6)
البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (691)الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ السنن الكبرى للبيهقي (11080)الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا السنن الكبرى للنسائي (6308)الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ جزء ما رواه أبي الزبير عن غير جابر (97)الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا , وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا , وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ مستخرج أبي عوانة (4543)الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا مسند أبي يعلى الموصلي (2184)الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا
الحديث السابق رقم 2137 الحديث التالي رقم 2139