لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 933d
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : { لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ } 1 .
1 - صحيح . رواه أبو داود ( 3556 ) ، والنسائي ( 6 / 273 ).
رواه أبو داود (3556) والنسائي (3731). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (933d).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3556
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 3556
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
سنن النسائي 3731
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
وأخرجه أيضًا… (3)
- السنن الكبرى للنسائي (6330)لا تُرْقِبُوا ، وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
- جزء الحسن بن رشيق (8)لا تُرْقِبُوا ، وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
- مسند الحميدي (1231)لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ