الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه النسائي (2503 ، 2504 )، البخاري (1503 ، 1504 ، 1507 )، مسلم (984a ، 984b )، أبو داود (1611 ، 1612 )، الترمذي (676 )، ابن ماجه (1825 ، 1830 )، مالك (629 )، أحمد (5051 ، 5087 ، 5520 ، 5937 ) والدارمي (1602 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1503
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 2503
زبير علي زئيت 1435 هـ
حسن Hasan
الحديث
رقم 2503
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 2503
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1503
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1504
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1507
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 984a
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 984b
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1611
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (19)
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1612
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 676
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2504
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1825
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن ابن ماجه 1830
مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 629
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5051
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5087
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5520
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5937
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1602
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 627
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مشكاة المصابيح 1815
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
المستدرك على الصحيحين (1421)حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَكَانَ لا يُخْرَجُ إِلا التَّمْرُ المستدرك على الصحيحين (1424)حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ المستدرك على الصحيحين (1425)فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْتَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ المستدرك على الصحيحين (5173)وَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ صحيح ابن حبان (3382)أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن حبان (3383)فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صحيح ابن حبان (3384)فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن حبان (3385)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ صحيح ابن حبان (3386)بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صحيح ابن حبان (3387)كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّم صحيح ابن خزيمة (2233)صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَكَانَ لا يُخْرِجُ إِلا التَّمْرَ صحيح ابن خزيمة (2234)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2238)زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2239)زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2240)زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صحيح ابن خزيمة (2243)يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2247)نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2250)فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صحيح ابن خزيمة (2252)لا نُعْطِي إِلا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صحيح ابن خزيمة (2255)صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ صحيح ابن خزيمة (2257)كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ مستخرج أبي عوانة (2109)صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مستخرج أبي عوانة (2111)زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ مستخرج أبي عوانة (2112)زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ مستخرج أبي عوانة (2113)زَكَاةَ الْفِطْرِ ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
الحديث السابق رقم 2502 الحديث التالي رقم 2504