انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب صلاة العيدين

سنن النسائي ⁦1579⁩

باب حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦1579⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ

رواه النسائي (1579) وأحمد (11084).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1579
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 1579
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1579

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (1761)يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ ، فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ، تَكَلَّمَ ، وَإِلا رَجَعَ
  • السنن الكبرى للنسائي (1790)يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ ، فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ، تَكَلَّمَ ، وَإِلا رَجَعَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦2988⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهْزٌ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ قَالَ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ…

الراوي: ابن عباس + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦184⁩

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (887)‏.‏

الراوي: جابر بن سمرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3186⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

الراوي: ابن عباس + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦494⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ اَلصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ اَلنَّاسِ ‏-وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ‏- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (956)‏، ومسلم (889)‏ ولم كان…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1900⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الراوي: ابن عباس + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13647⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى