انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطلاق

سنن النسائي ⁦3412⁩

باب إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦3412⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏

"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"

رواه النسائي (3412)، البخاري (5261)، مسلم (1433d، 1433e) وأحمد (24426).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5261⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3412
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 3412
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3412

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24426⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (18)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2554)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، هَلْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن المفضل المقدسي (15)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • السنن الصغير للبيهقي (1213)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13809)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14018)أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5411)رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (524)لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (527)لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
  • المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (717)لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4484)لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4487)لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4491)لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3448)لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4140)لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • مسند إسحاق بن راهويه (799)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , أَوِ الْبَتَّةَ , فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لا , حَتَّى يَذُوقُ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3899)حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (938)لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (939)لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22929⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَتِي…

الراوي: عائشة + 18 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1001⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا .‏ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ }…

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24731⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَكَانَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا هَبَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ…

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23020⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَل بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ…

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4546⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5314⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى