انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطلاق

سنن النسائي ⁦3549⁩

باب الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3549⁩

الراوي:فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، - هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏

"‏ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ

رواه النسائي (3549)، مسلم (1480m) وأحمد (26080).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1480m⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

( فَحَصَبَهُ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد الْأَسْوَد رَمَى الشَّعْبِيَّ بِالْحَصْبَاءِ ( قَالَ عُمَرُ ) ذَكَرَهُ الْأَسْوَد اِسْتِشْهَادًا بِهِ عَلَى النَّهْي أَيْ قَالَ عُمَر لِفَاطِمَةَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3549
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 3549
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3549

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للنسائي (5543)طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي فِيهِ
  • سنن الدارقطني (3477)انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3669)انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3670)انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ . فَحَصَبَ الأَسْوَدُ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا ؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِلا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَو
  • مستخرج أبي عوانة (3671)انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26064⁩

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ حَسَنٌ قَالَ السُّدِّيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَقَالَا قَالَ عُمَرُ لَا تُصَدِّقْ…

الراوي: فاطمة بنت قيس + 15 رواية أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1228⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ…

الراوي: فاطمة بنت قيس + 6 روايات أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26059⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

الراوي: فاطمة بنت قيس + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26057⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا…

الراوي: فاطمة بنت قيس + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1111⁩

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ.‏ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (14182)‏.‏

الراوي: فاطمة بنت قيس + رواية أخرى

الآيات المذكورة