انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطهارة

سنن النسائي ⁦36⁩

باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦36⁩

الراوي:عبد الله بن مغفل رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ‏"

رواه النسائي (36) وابن ماجه (304).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦304⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل ) عَلَى وَزْن مَفْعُول مِنْ التَّغْفِيل. قَوْله ( فِي مُسْتَحَمّه ) بِفَتْحِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْمِيم أَصْله الْمَوْضِع الَّذِي يُغْسَل فِيهِ بِالْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاء الْحَارّ ثُمَّ شَاعَ فِي مُطْلَق الْمُغْتَسَل وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا بَالَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فَكَثِيرًا مَا يُتَوَهَّم أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْء مِنْ الْمَاء النَّجِس فَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَطَرُّق الشَّيْطَان إِلَيْهِ بِالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَة وَالْمُرَاد بِعَامَّةِ الْوَسْوَاس مُعْظَمه وَغَالِبه وَقَدْ حَمَلَ الْعُلَمَاء الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا اِسْتَقَرَّ الْبَوْل فِي ذَلِكَ الْمَحَلّ ,َأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 36
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 36
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 36

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (11)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (263)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (40)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (432)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (33)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، فَإِنَّ عَامَّةِ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • المستدرك على الصحيحين (550)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • المستدرك على الصحيحين (618)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3099)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (34)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • مسند عبد بن حميد (513)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • مصنف عبد الرزاق (945)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (265)لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِقَالَ أَحْمَدُ : ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦6⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (283)‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 29 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10472⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19654⁩

حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

الراوي: عبد الله بن مغفل