انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزينة من السنن

سنن النسائي ⁦5130⁩

باب النَّهْىِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5130⁩

الراوي:زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا ‏"

رواه النسائي (5130، 5129، 5134، 5260)، مسلم (443b) وأحمد (25801، 25802).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦5129⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5130
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 5130
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5130

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25801⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

الراوي: زينب امرأة عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25802⁩

قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ…

الراوي: زينب امرأة عبد الله

وأخرجه أيضًا… (23)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (739)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّنَّ طِيبًا
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (740)أَمَرَ زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّنَّ طِيبًا
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2886)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ ، فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2028)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • التمهيد لابن عبد البر (4548)إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا
  • السنن الكبرى للنسائي (9065)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاةَ الْعِشَاءِ ، فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (9066)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَفَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (9067)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (9073)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلاةَ ،فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • المحلى بالآثار لابن حزم (428)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا !
  • المحلى بالآثار لابن حزم (598)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
  • المحلى بالآثار لابن حزم (725)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (857)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (858)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَقْرَبْنَ طِيبًا
  • المعجم الكبير للطبراني (20216)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسُّ طِيبًا
  • المعجم الكبير للطبراني (20217)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • المعجم الكبير للطبراني (20218)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • المعجم الكبير للطبراني (20219)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • صحيح ابن حبان (2254)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ ، فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • صحيح ابن خزيمة (1591)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا
  • مستخرج أبي عوانة (1135)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّ طَيِّبًا
  • مسند إسحاق بن راهويه (2151)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَلا تَمَسُّ طِيبًا
  • مسند السراج (773)إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7692⁩

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ يَعْنِي الْفَرْوِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ

الراوي: أبو هريرة