سنن النسائيالكتاب 26
كتاب النكاحالصفحة 3
في هذا الكتاب 193 حديثًا.
باب 48باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3296
صحيح
رقم 3297
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
صحيح
رقم 3298
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
صحيح
رقم 3299
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
باب 49باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ .باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ .
صحيح
رقم 3300
" مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ "
صحيح
متفق عليه رقم 3301
" لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
صحيح
متفق عليه رقم 3302
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
صحيح
متفق عليه رقم 3303
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "
باب 50باب تَحْرِيمِ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ .باب تَحْرِيمِ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
صحيح
رقم 3304
" إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
صحيح
متفق عليه رقم 3305
" إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3306
" إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
باب 51باب الْقَدْرِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .باب الْقَدْرِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
صحيح
رقم 3307
فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .
صحيح
رقم 3308
" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ "
صحيح
رقم 3309
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
صحيح
رقم 3310
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
صحيح
رقم 3311
" لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ "
صحيح
رقم 3312
" انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ - وَمَرَّةً أُخْرَى - انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
باب 52باب لَبَنِ الْفَحْلِ .باب لَبَنِ الْفَحْلِ .
صحيح
رقم 3313
الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "
صحيح
رقم 3314
جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ - قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ - فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ائْذَنِي لَهُ "
صحيح
متفق عليه رقم 3315
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَقَالَ " إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ "
صحيح
متفق عليه رقم 3316
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "
صحيح
متفق عليه رقم 3317
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ " ائْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3318
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "
باب 53باب رَضَاعِ الْكَبِيرِ .باب رَضَاعِ الْكَبِيرِ .
صحيح
رقم 3319
" أَرْضِعِيهِ " . قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ . فَقَالَ " أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ " . قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ .
صحيح
رقم 3320
" فَأَرْضِعِيهِ " . قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ " أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ " . ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ
إسناده صحيح
رقم 3321
تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ . قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ .
صحيح
رقم 3322
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ "
صحيح
رقم 3323
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ " . فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ
صحيح
رقم 3324
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ - يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ - وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم…
صحيح
رقم 3325
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلاَّ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَرَانَا .
باب 54باب الْغِيلَةِ .باب الْغِيلَةِ .
صحيح
رقم 3326
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ " يَصْنَعُونَهُ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ "
باب 55باب الْعَزْلِ .باب الْعَزْلِ .
صحيح
رقم 3327
" لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ "
صحيح
رقم 3328
مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ "
باب 56باب حَقِّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتِهِ .باب حَقِّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتِهِ .
ضعيف
رقم 3329
" غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ "
باب 57باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ .باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ .
صحيح
رقم 3330
" وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ "
باب 58باب نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ .باب نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3331
أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ .
صحيح
رقم 3332
أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .
باب 59باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .
صحيح
رقم 3333
بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَىْ هَذَا لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ…
باب 60باب الشِّغَارِ .باب الشِّغَارِ .
صحيح
متفق عليه رقم 3334
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
صحيح
رقم 3335
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا "
صحيح
رقم 3336
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ "
باب 61باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ .باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ .
صحيح
متفق عليه رقم 3337
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
صحيح
رقم 3338
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ .
باب 62باب التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ .باب التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ .
صحيح
متفق عليه رقم 3339
" هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "…
باب 63باب التَّزْوِيجِ عَلَى الإِسْلاَمِ .باب التَّزْوِيجِ عَلَى الإِسْلاَمِ .
صحيح
رقم 3340
تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلاَمَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا .
صحيح
رقم 3341
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا
باب 64باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْعِتْقِ .باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْعِتْقِ .
صحيح
رقم 3342
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3343
أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا .
باب 65باب عِتْقِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا .باب عِتْقِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3344
" ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ "
صحيح
رقم 3345