سنن النسائيالكتاب 26
كتاب النكاحالصفحة 2
في هذا الكتاب 193 حديثًا.
باب 23باب إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ .باب إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ .
صحيح
رقم 3246
مختلف في الحكم عليه
رقم 3247
" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
باب 24باب عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى .باب عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى .
صحيح
رقم 3248
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ - يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيتُهُ…
باب 25باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى .باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى .
صحيح
رقم 3249
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ فِيَّ حَاجَةٌ
مختلف في الحكم عليه
رقم 3250
امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ فَقَالَتْ مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا . فَقَالَ أَنَسٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
باب 26باب صَلاَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتِهَا رَبَّهَا .باب صَلاَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتِهَا رَبَّهَا .
صحيح
رقم 3251
" اذْكُرْهَا عَلَىَّ " . قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ . فَقَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ .
صحيح
رقم 3252
زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ .
باب 27باب كَيْفَ الاِسْتِخَارَةُ .باب كَيْفَ الاِسْتِخَارَةُ .
صحيح
رقم 3253
" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ…
باب 28باب إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ .باب إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ .
ضعيف
رقم 3254
" ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " . فَقَالَتْ لاِبْنِهَا…
باب 29باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
صحيح
متفق عليه رقم 3255
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ .
صحيح
رقم 3256
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَىَّ لِتِسْعِ سِنِينَ .
صحيح
رقم 3257
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا .
صحيح
متفق عليه رقم 3258
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ .
باب 30باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ .باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3259
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ عُمَرُ فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي…
باب 31باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .
صحيح
رقم 3260
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3261
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
صحيح
رقم 3262
" الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3263
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
باب 32باب اسْتِئْمَارِ الأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا .باب اسْتِئْمَارِ الأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3264
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
باب 33باب اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا .باب اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3265
" لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ "
باب 34باب إِذْنِ الْبِكْرِ .باب إِذْنِ الْبِكْرِ .
صحيح
رقم 3266
" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " . قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ . قَالَ " هُوَ إِذْنُهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 3267
" لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ "
باب 35باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
صحيح
رقم 3268
فَرَدَّ نِكَاحَهُ .
باب 36باب الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .باب الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
ضعيف
رقم 3269
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ
حسن
رقم 3270
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا "
باب 37باب الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ .باب الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3271
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مختلف في الحكم عليه
رقم 3272
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
ضعيف
رقم 3273
نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3274
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
باب 38باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، .باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، .
صحيح
رقم 3275
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ "
صحيح
رقم 3276
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ "
باب 39باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ .باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3277
التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ " أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ .
صحيح
رقم 3278
الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ "
باب 40باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ .باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ .
صحيح
رقم 3279
" بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ "
باب 41باب الْكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ .باب الْكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 3280
" هَلْ مَعَكَ شَىْءٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . قَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ " . قَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . قَالَ " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ…
باب 42باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ .باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ .
صحيح
متفق عليه رقم 3281
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3282
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
باب 43باب النِّكَاحِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا .باب النِّكَاحِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3283
" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "
باب 44باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حَجْرِهِ .باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حَجْرِهِ .
صحيح
متفق عليه رقم 3284
" إِنَّ أُخْتَكِ لاَ تَحِلُّ لِي " . فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهَا رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ…
باب 45باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ .باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ .
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3285
" إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 3286
" أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
باب 46باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ .باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ .
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3287
" إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي " . قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ " بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ "
باب 47باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3288
لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 3289
يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3290
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا .
صحيح
متفق عليه رقم 3291
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
صحيح
رقم 3292
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 3293
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
صحيح
رقم 3294
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
باب 48باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
صحيح
رقم 3295