سنن النسائيالكتاب 44
كتاب البيوعالصفحة 2
في هذا الكتاب 257 حديثًا.
باب 18باب التَّلَقِّي باب التَّلَقِّي
صحيح
رقم 4499
صحيح
متفق عليه رقم 4500
يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
صحيح
رقم 4501
" لاَ تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ "
باب 19باب سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ باب سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
صحيح
رقم 4502
" لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا "
باب 20باب بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ باب بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
صحيح
رقم 4503
" لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ "
صحيح
رقم 4504
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ "
باب 21باب النَّجْشِ باب النَّجْشِ
صحيح
متفق عليه رقم 4505
نَهَى عَنِ النَّجْشِ .
صحيح
رقم 4506
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4507
" لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا "
باب 22باب الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ باب الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ
ضعيف
رقم 4508
بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .
باب 23باب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ باب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ
صحيح
رقم 4509
نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
باب 24باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ
صحيح
رقم 4510
نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ .
باب 25باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4511
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .
صحيح
رقم 4512
بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
باب 26باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ
صحيح
رقم 4513
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4514
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .
صحيح
رقم 4515
بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .
صحيح
رقم 4516
بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
صحيح
رقم 4517
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا…
باب 27باب بَيْعِ الْحَصَاةِ باب بَيْعِ الْحَصَاةِ
صحيح
رقم 4518
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
باب 28باب بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ باب بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ
صحيح
متفق عليه رقم 4519
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
صحيح
رقم 4520
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
صحيح
متفق عليه رقم 4521
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ "
صحيح
متفق عليه رقم 4522
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4523
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4524
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا .
صحيح
رقم 4525
بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ .
باب 29باب شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا .باب شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا .
صحيح
رقم 4526
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ " حَتَّى تَحْمَرَّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ "
باب 30باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ
صحيح
رقم 4527
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4528
" مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "
صحيح
رقم 4529
وَضَعَ الْجَوَائِحَ .
صحيح
رقم 4530
" خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ "
باب 31باب بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ باب بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
صحيح
رقم 4531
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .
باب 32باب بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ باب بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
صحيح
رقم 4532
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ .
صحيح
رقم 4533
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ .
باب 33باب بَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ باب بَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ
صحيح
متفق عليه رقم 4534
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4535
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4536
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
صحيح
رقم 4537
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ .
باب 34باب بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا باب بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
مختلف في الحكم عليه
رقم 4538
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخِرْصِهَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4539
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا .
باب 35باب بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ باب بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4540
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
صحيح
متفق عليه رقم 4541
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
صحيح
رقم 4542
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4543
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4544
بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .
باب 36باب اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ باب اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
صحيح
رقم 4545
" أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4546
" أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ .
باب 37باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
صحيح
رقم 4547
بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .
باب 38باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4548