قَوْلُهُ : ( عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ) الْبَزَّارِ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ , ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ. قَوْلُهُ : ( لَا سَبَقَ ) بِفَتْحَتَيْنِ , وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْمَالِ رَهْنًا عَلَى الْمُسَابَقَةِ , وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقْت أَسْبِقُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الرِّوَايَةُ الْفَصِيحَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ , وَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ ( إِلَّا فِي نَصْلٍ ) أَيْ لِلسَّهْمِ ( أَوْ خُفٍّ ) أَيْ لِلْبَعِيرِ ( أَوْ حَافِرٍ ) أَيْ لِلْخَيْلِ. قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْدِيرٍ أَيْ ذِي نَصْلٍ وَذِي حَفٍّ وَذِي حَافِرٍ. وَقَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : الْمُرَاد…