انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داودكتاب الضحايا

أربعٌ لا تجوز في الأضاحي

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2802⁩

الراوي:البراء بن عازب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏

أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

رواه أبو داود (2802)، النسائي (4369، 4370، 4371)، ابن ماجه (3144)، مالك (1031)، أحمد (17777، 17809، 17919، 17927) والدارمي (1867، 1868).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

قال ‌التابعي عُبيد ‌بن ‌فيروز الكوفي: سألتُ البراءَ بنَ عازب ما الذي لا يجوز ذبحه في الأضاحي؟ قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، ورؤوس أصابعي أقصر من رؤوس أصابعه، فقال: أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي: (العوراء بين عورها) وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت، فإنها لا تجزئ، (والمريضة بين مرضها) وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هُزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، والمرض اليسير لا يضر، (والعرجاء بين ظلعها) هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم، فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب، فترعاه ولا تدركه معهن، فقد يؤول أن ينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، (والكسير) وهي التي كسر رجلها فلا تقدر على المشي (التي لا تنقي) وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء: إني كره أن يكون ذهب بعض أسنان الشاة التي أضحي بها، قال البراء: ما تكرهه اتركه، ولا تجعله حرامًا على أحدٍ بلا مستند.

من فوائد الحديث

  • بيان الصفات التي لا تجوز في الأضاحي.
  • ذهاب بعض أسنان الأضحية وانكساره لا يؤثر في الصحة.

معاني الكلمات

الأضاحي
ما يذبح في يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق، بسبب اليوم، وليس بسبب النسك.
أنامل
أجزاء الأصابع المفصولة بالعُقَد.
تُنقي
ليس في عظمها السائل الذي يدل على القوة.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَأَصَابِعِي أَقْصَر مِنْ أَصَابِعه ) : قَالَ ذَلِكَ أَدَبًا ( فَقَالَ أَرْبَع ) : أَيْ أَشَارَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ ( بَيِّن ) : أَيْ ظَاهِر ( عَوَرُهَا ) : بِالْعَيْنِ وَالْوَاو الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَضَمّ الرَّاء أَيْ عَمَاهَا فِي عَيْن , وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ ( وَالْمَرِيضَة ) : وَهِيَ الَّتِي لَا تُعْتَلَف. قَالَهُ الْقَارِيّ ( بَيِّن ظَلْعهَا ) : بِسُكُونِ اللَّام وَيُفْتَح أَيْ عَرَجَهَا وَهُوَ أَنْ يَمْنَعهَا الْمَشْي ( الْكَسِير ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَفِي حَدِيث الْأَضَاحِيّ لَا يَجُوز فِيهَا الْكَسِير الْبَيِّنَة الْكَسْر أَيْ الْمُنْكَسِرَة الرِّجْل الَّتِي لَا تَقْدِر عَلَى الْمَشْي , فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول اِنْتَهَى (…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2802
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2802
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 2802
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2802

روايات أخرى

صحيح سنن النسائي ⁦4369⁩

"‏ أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ‏.‏ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

الراوي: البراء بن عازب مشروح

صحيح موطأ مالك ⁦1031⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم…

الراوي: البراء بن عازب مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17777⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْأَضَاحِيِّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَامَ فِينَا…

الراوي: البراء بن عازب

عرض الروايات (13)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17809⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ أَوْ مَا يُكْرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ…

الراوي: البراء بن عازب

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17919⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ…

الراوي: البراء بن عازب

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17927⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَنَسٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: البراء بن عازب

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1867⁩

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا قَالَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ…

الراوي: البراء بن عازب

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1868⁩

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ…

الراوي: البراء بن عازب

صحيح مشكاة المصابيح ⁦1465⁩

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «أَرْبَعًا الْعَرْجَاءُ والبين ظلعها والعرواء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ…

الراوي: البراء بن عازب

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1284)أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَبْقَى
  • التمهيد لابن عبد البر (3555)لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
  • التمهيد لابن عبد البر (3556)مَا يُتَّقَى مِنَ الْأَضَاحِي ؟ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي يعني المهزولة
  • السنن الصغير للبيهقي (839)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (9498)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (17571)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (17572)أَرْبَعٌ لا يُجْزِينَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تَنْقَى ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، فَقَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ،
  • السنن الكبرى للبيهقي (17574)مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للنسائي (4339)أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : وَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4340)أَرْبَعَةٌ لا يُجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4341)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • المستدرك على الصحيحين (1651)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى , قَالَ : قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ , قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، و
  • شرح السنة (1113)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4071)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4072)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَض
  • شعب الإيمان للبيهقي (6836)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قَالَ : لأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلا تُحَ
  • صحيح ابن حبان (6047)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • صحيح ابن خزيمة (2728)أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • مسند أبي داود الطيالسي (780)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئْنَ :الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، قَالَ : فَمَا
  • مسند الروياني (406)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّذِي لا تَنْقَى ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ، وَ
  • مسند الموطأ للجوهري (466)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ،وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4918)الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُتْقِي
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (945)أَرْبَعٌ لا تَجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في القرن نقص ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1196)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (572)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦575⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ

الراوي: علي بن أبي طالب

الموضوعات