انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3433⁩

باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن أبي داود ⁦3433⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

رواه أبو داود (3433)، البخاري (2204، 2716)، مسلم (1543a، 1543e، 1543f)، الترمذي (1244)، النسائي (4636)، ابن ماجه (2210، 2211)، مالك (1294، 1301) وأحمد (4273، 4324، 5054، 5230، 5234، 5281، 6091).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2204⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلَالَة لِمَالِك رَحِمَهُ اللَّه وَقَوْل الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه الْقَدِيم إِنَّ الْعَبْد إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّده مَالًا مَلَكَهُ لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْد ذَلِكَ كَانَ مَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يَمْلِك الْعَبْد شَيْئًا أَصْلًا وَتَأَوَّلَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَكُون فِي يَد الْعَبْد شَيْء مِنْ مَال السَّيِّد , فَأُضِيفَ ذَلِكَ الْمَال إِلَى الْعَبْد لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاع لَا لِلْمِلْكِ , كَمَا يُقَال جَلَّ الدَّابَّة وَسَرَّجَ الْفَرَس , وَإِلَّا فَإِذَا بَاعَ سَيِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3433
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3433
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2379) Sahih Muslim (1543) الحديث رقم 3433

روايات أخرى

صحيح متفق عليه جامع الترمذي ⁦1244⁩

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

عرض الروايات (20)
صحيح متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2211⁩

"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4273⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4324⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5054⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5230⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5234⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5281⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦6091⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦853⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2379 )‏، ومسلم ( 1543 )‏ ( 80 )‏ وزادا: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦2875⁩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسلم وروى البُخَارِيّ الْمَعْنى الأول وَحده

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأحاديث المختارة (199)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الصغير للبيهقي (868)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4840)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4847)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4848)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4849)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4850)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4851)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6016)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11218)مَنْ بَاعَ عَبْدًا , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11219)مَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (620)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (621)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5030)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5031)مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1052)“ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لُقِّحَ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “
  • مستخرج أبي عوانة (4043)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4044)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4047)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4049)مَنِ ابْتَاعَنَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4050)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4051)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4054)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ
  • مستخرج أبي عوانة (4055)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4056)مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13698⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3405⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَاله فَلَا شَيْء لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارمِيّ

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4620⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4915⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5526⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا

الراوي: عبد الله بن عمر

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ