الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
رواه أبو داود (3433)، البخاري (2204، 2716)، مسلم (1543a، 1543e، 1543f)، الترمذي (1244)، النسائي (4636)، ابن ماجه (2210، 2211)، مالك (1294، 1301) وأحمد (4273، 4324، 5054، 5230، 5234، 5281، 6091).