الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
رواه النسائي (4636)، البخاري (2204، 2716)، مسلم (1543a، 1543e، 1543f)، أبو داود (3433)، الترمذي (1244)، ابن ماجه (2210، 2211)، مالك (1294، 1301) وأحمد (4273، 4324، 5054، 5230، 5234، 5281، 6091).