الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
رواه البخاري (2716، 2204)، مسلم (1543a، 1543e، 1543f)، أبو داود (3433)، الترمذي (1244)، النسائي (4636)، ابن ماجه (2210، 2211)، مالك (1294، 1301) وأحمد (4273، 4324، 5054، 5230، 5234، 5281، 6091).