انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3558⁩

باب فِي الرُّقْبَى

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3558⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ‏"

رواه أبو داود (3558)، الترمذي (1351)، النسائي (3739) وأحمد (13736).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1351⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

الْعُمْرَى جَائِزَة لِأَهْلِهَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاء فِي الْحُكْم , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور , وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِك وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد وَوَافَقَ أَبُو يُوسُف الْجُمْهُور , وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا " الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاء كَذَا فِي الْفَتْح ". وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْعُمْرَى مَوْرُوثَة وَالرُّقْبَى عَارِيَةٌ. وَعِنْد الشَّافِعِيّ : الرُّقْبَى مَوْرُوثَة كَالْعُمْرَى وَهُوَ حُكْم ظَاهِر الْحَدِيث اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَن وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مَو…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3558
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3558
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3558

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (6338)الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933b⁩

وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 26 )‏.‏

+ 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933⁩

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2625 )‏ ، ومسلم ( 1625 )‏ ( 25 )‏ ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال : قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بالعمرى أنها لمن وهبت له.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13612⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13907⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4671⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى