بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 2
كتاب الصلاةالصفحة 7
في هذا الكتاب 461 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 401
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 402
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَثْقَلُ اَلصَّلَاةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ اَلْعِشَاءِ, وَصَلَاةُ اَلْفَجْرِ, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (657)، ومسلم (651).
لم يُحكم عليه
رقم 403
وَعَنْهُ قَالَ: { أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ, فَرَخَّصَ لَهُ, فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ, فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (653).
لم يُحكم عليه
رقم 404
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ, لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه ُ 1 . 1 - صحيح مرفوعا. رواه…
لم يُحكم عليه
رقم 405
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ اَلْأَسْوَدِ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -صَلَاةَ اَلصُّبْحِ, فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا, فَدَعَا بِهِمَا, فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا, فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا?" قَالَا…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 406
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ, وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ…
صحيح
متفق عليه رقم 406b
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْن ِ 1 . 1 - هو في البخاري (734)، ومسلم (417) ولفظه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" وهذا لفظ البخاري.
لم يُحكم عليه
رقم 407
"تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي, وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 408
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { اِحْتَجَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ, فَصَلَّى فِيهَا, فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ, وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ... } اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَفْضَلُ صَلَاةِ اَلْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا اَلْمَكْتُوبَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري…
لم يُحكم عليه
رقم 409
"أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ اَلنَّاسَ فَاقْرَأْ: بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, وَ: سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى, وَ: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 410
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بِالنَّاسِ, وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: { فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ, فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا, يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -وَيَقْتَدِي اَلنَّاسُ بِصَلَاةِ…
لم يُحكم عليه
رقم 411
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ اَلنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ, فَإِنَّ فِيهِمْ اَلصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اَلْحَاجَةِ, فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (703)، ومسلم (467).
لم يُحكم عليه
رقم 412
"فَإِذَا حَضَرَتْ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"
لم يُحكم عليه
رقم 413
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي…
لم يُحكم عليه
رقم 414
وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: { وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا, وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا, وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا. } وَإِسْنَادُهُ وَاه ٍ 1 . 1 - منكر. رواه ابن ماجه (1081).
لم يُحكم عليه
رقم 415
وَعَنْ أَنَسٍ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { رُصُّوا صُفُوفَكُمْ, وَقَارِبُوا بَيْنَهَا, وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ . 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (667)، والنسائي (2/92)، وابن حبان (2166) وعند ابن حبان "بالأكتاف" بدل "بالأعناق". وزادوا جميعا: "فوالذي نفسي بيده…
لم يُحكم عليه
رقم 416
?عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا, وَشَرُّهَا آخِرُهَا, وَخَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا, وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (440).
لم يُحكم عليه
رقم 417
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (726)، ومسلم (763).
لم يُحكم عليه
رقم 418
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ, وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (727)، ومسلم (658).
لم يُحكم عليه
رقم 419
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -وَهُوَ رَاكِعٌ, فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اَلصَّفِّ, فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ زَادَكَ اَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (783).
لم يُحكم عليه
رقم 419b
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: { فَرَكَعَ دُونَ اَلصَّفِّ, ثُمَّ مَشَى إِلَى اَلصَّفِّ } 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (684)، ولكن لفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف"؟ … الحديث.
لم يُحكم عليه
رقم 420
وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ]اَلْجُهَنِيِّ] - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ. } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ . 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (4/228)، وأبو داود (682)…
لم يُحكم عليه
رقم 421
وَلَهُ عَنْ طَلْق ٍ 1 { لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ } 2 . 1 - كذا الأصل، وهو وهم كما سيأتي. 2 - صحيح. رواه ابن حبان (2202)، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى…
لم يُحكم عليه
رقم 420b
+420- وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: { أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَرَرْتَ رَجُلًا? } 1 . 1 - موضوع. رواه الطبراني في "الكبير" (22/145-146/394) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين لهم ولا ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك وهو يكذب على النبي…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 422
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري…
لم يُحكم عليه
رقم 423
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ, وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ…
لم يُحكم عليه
رقم 424
وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ . 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود (592)، وابن خزيمة (1676).
لم يُحكم عليه
رقم 425
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ, يَؤُمُّ اَلنَّاسَ, وَهُوَ أَعْمَى } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُد َ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (595)، وأحمد (3/132 و 192)، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالي.
لم يُحكم عليه
رقم 426
وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَة َ 1 رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا. 1 - صحيح. رواه ابن حبان (2134)، (2135)، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
لم يُحكم عليه
رقم 427
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 1 . 1 - موضوع. رواه الدارقطني (2/56)، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ "بإسناد ضعيف" تسامح…
لم يُحكم عليه
رقم 428
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ اَلصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلْإِمَامُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 1 . 1 - صحيح. رواه الترمذي (591) وقال: "حديث غريب". قلت: ولا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 429
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ , فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (1090)، ومسلم (685).
لم يُحكم عليه
رقم 429b
وَلِلْبُخَارِيِّ: { ثُمَّ هَاجَرَ, فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا, وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ عَلَى اَلْأَوَّلِ } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (3935)، ولفظه: "ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى".
لم يُحكم عليه
رقم 430
زَادَ أَحْمَدُ: { إِلَّا اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ اَلنَّهَارِ, وَإِلَّا اَلصُّبْحَ, فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا اَلْقِرَاءَةُ } 1 . 1 - صحيح. روه أحمد (6/241) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، به. قلت: وهو وإن كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: "المجمع" (2/154) إلا أنه منقطع بين الشعبي وبين عائشة، فقد قال ابن معين في "تاريخ الدوري"…
لم يُحكم عليه
رقم 431
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَقْصُرُ فِي اَلسَّفَرِ وَيُتِمُّ, وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُول ٌ 1 . 1 - رواه الدارقطني (2/44/189)، والبيهقي (3/141) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء…
لم يُحكم عليه
رقم 431b
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا, وَقَالَتْ: { إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. رواه البيهقي (3/143) عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قلت: وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم، كما في: "الصحيحين" وقد ذكرت…
لم يُحكم عليه
رقم 432
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى 1 رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى 2 مَعْصِيَتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ . 3 . 1 - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف. 2 - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف. 3 - صحيح. رواه أحمد (2/108)، وابن خزيمة…
لم يُحكم عليه
رقم 432b
وَفِي رِوَايَةٍ: { كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى 1 عَزَائِمُهُ } 2 . 1 - في "أ": "يؤتى" وهو تحريف. 2 - صحيح. رواه ابن حبان (354) من حديث ابن عباس.
لم يُحكم عليه
رقم 433
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال ٍ 1 أَوْ فَرَاسِخَ, صَلَّى رَكْعَتَيْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 2 . 1 - في "أ": "أيام"، وكتب بالهامش: صوابه: "أميال". 2 - صحيح. رواه مسلم (691).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 434
وَعَنْهُ قَالَ: { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مِنْ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (1081)، ومسلم (693) من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها…
لم يُحكم عليه
رقم 435
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ } وَفِي لَفْظٍ: { بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. اللفظ الأول. رواه البخاري (1080)، واللفظ الثاني عنده برقم (4298).
لم يُحكم عليه
رقم 435b
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { سَبْعَ عَشْرَةَ } 1 . 1 - هذه الرواية عند أبي داود برقم (1230) وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إلا أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي في "المعرفة" (4/273) إذ قال: "ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول…
لم يُحكم عليه
رقم 435c
وَفِي أُخْرَى: { خَمْسَ عَشْرَةَ } . 1 . 1 - سنن أبي داود (1231)، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا.
لم يُحكم عليه
رقم 436
وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: { ثَمَانِيَ عَشْرَةَ } 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (1229) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
لم يُحكم عليه
رقم 437
وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: { أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ اَلصَّلَاةَ } وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به. قال أبو داود: "غير معمر لا يسنده". قلت: وأجاب عن ذلك النووي، فقال في "الخلاصة": "هو حديث صحيح…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 438
وَعَنْ أَنَسٍ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ } 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1 - صحيح. رواه البخاري (2/582-583)، ومسلم (704).
لم يُحكم عليه
رقم 438b
"اَلْأَرْبَعِينَ"
لم يُحكم عليه
رقم 438c
"مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ"
لم يُحكم عليه
رقم 439
وَعَنْ مُعَاذٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (706) وزاد: "قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته".
لم يُحكم عليه
رقم 440