بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 2
كتاب الصلاةالصفحة 6
في هذا الكتاب 461 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 352b
لم يُحكم عليه
رقم 353
وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ } 1 1 - صحيح . رواه مسلم ( 723 ) ( 88 ) من حديث حفصة ، وبنحوه البخاري أيضا ( 1181 ) .
لم يُحكم عليه
رقم 354
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- : أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -{ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 1182 ) .
لم يُحكم عليه
رقم 355
وَعَنْهَا قَالَتْ : { لَمْ يَكُنْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى شَيْءٍ مِنْ اَلنَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 1169 ) ، ومسلم ( 724 ) ( 94 ) واللفظ للبخاري .
لم يُحكم عليه
رقم 356
وَلِمُسْلِمٍ : { رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا } 1 1 - صحيح . رواه مسلم ( 725 ) ، عن عائشة -رضي الله عنها- .
لم يُحكم عليه
رقم 357
" تَطَوُّعًا"
لم يُحكم عليه
رقم 358
وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ , وَزَادَ : { أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1 1 - صحيح . رواه الترمذي ( 415 ) من حديث أم حبيبة وقال : "حسن صحيح" .
لم يُحكم عليه
رقم 359
وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا : { مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ } 1 1 - صحيح . رواه أبو داود ( 1269 ) ، والنسائي ( 3 / 266 ) ، والترمذي ( 427 ) ، وابن ماجه ( 1160 ) ، وأحمد ( 6 / 326 ) من حديث أم حبيبة ، وله طرق مفصلة بالأصل .
لم يُحكم عليه
رقم 360
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ اَلْعَصْرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ . 1 1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 117 ) ، وأبو داود ( 1271 ) ، والترمذي ( 430 ) ، وابن…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 361
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ , صَلُّوا قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ " ثُمَّ قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ : " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 1183 ) ، وهذا اللفظ…
لم يُحكم عليه
رقم 361b
وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ حِبَّانَ : { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ } 1 1 - صحيح ، رواه ابن حبان ( 1588 ) ، وتمامه : ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال عند الثالثة : " لمن شاء " خاف أن يحسبها الناس سنة .
لم يُحكم عليه
رقم 362
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ] قَالَ [ : { كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ , فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم -يَرَانَا , فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا } 1 1 - صحيح ، رواه مسلم ( 836 ) .
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 363
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ? } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 1171 ) ، ومسلم ( 724 ) ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري .
لم يُحكم عليه
رقم 364
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ- : { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ ) و : ( قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ ) } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 1 1 - صحيح . رواه مسلم . ( 726 ) .
لم يُحكم عليه
رقم 365
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 1160 ) .
لم يُحكم عليه
رقم 366
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . 1 1 - صحيح . رواه أحمد ( 2 / 415 ) ، وأبو داود ( 1261 ) ، والترمذي (…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 367
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً , تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 1 - صحيح . رواه البخاري ( 990 ) ، ومسلم ( 749 ) ، وتحرف في " أ " : " ابن عمر " إلى : "…
لم يُحكم عليه
رقم 368
وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنِ حِبَّانَ - : { صَلَاةُ اَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" } وَقَالَ النَّسَائِيُّ : "هَذَا خَطَأٌ" . 1 1 - صحيح . رواه أبو داود ( 1295 ) ، والنسائي ( 3 / 227 ) ، والترمذي ( 597 ) ، وابن ماجه ( 1322 ) ، وأحمد ( 2 / 26 و 51 ) . وقول النسائي موجود في " سننه " وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ " والنهار "…
لم يُحكم عليه
رقم 369
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَفْضَلُ اَلصَّلَاةِ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اَللَّيْلِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . 1 1 - صحيح . رواه مسلم (1163) ، وأوله : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، و .... " الحديث .
لم يُحكم عليه
رقم 370
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ…
لم يُحكم عليه
رقم 371
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ . 1 1 - رواه النسائي ( 3 / 229 ) ، والترمذي ( 453 و 454 ) ، والحاكم ( 1 / 300 ) . وقال…
لم يُحكم عليه
رقم 372
وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ اِنْتَظَرُوهُ مِنْ اَلْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ , وَقَالَ : " إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ . 1 1 - ضعيف بهذا اللفظ . رواه ابن حبان ( 2409 ) ،.
لم يُحكم عليه
رقم 373
" قُلْنَا : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ? قَالَ : "
لم يُحكم عليه
رقم 374
وَرَوَى أَحْمَدُ : عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ . 1 1 - صحيح . رواه أحمد ( 2 / 208 ) ولفظه : " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ، وهي الوتر" . والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف ، إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى ، وشواهد كالحديث السابق ، وتفصيل ذلك " بالأصل " .
لم يُحكم عليه
رقم 375
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (1419)، والحاكم (1/305-306).
لم يُحكم عليه
رقم 376
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ . 1 . 1 - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (2/443)، ولفظه: "من لم يوتر فليس منا".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 377
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { ]مَا] كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 378
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: { كَانَ يُصَلِّي مِنْ اَللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ, وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ, وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ, فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (1140)، ومسلم (738) (128).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 379
وَعَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي مِنْ اَللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ, لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (737) وعزوه للبخاري وهم.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 380
وَعَنْهَا قَالَتْ: { مِنْ كُلِّ اَللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اَلسَّحَرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (996)، ومسلم (745).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 381
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَا عَبْدَ اَللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ, كَانَ يَقُومُ مِنْ اَللَّيْلِ, فَتَرَكَ قِيَامَ اَلنَّهَارِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (1152)، ومسلم (1159) (185).
لم يُحكم عليه
رقم 382
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ اَلْقُرْآنَ, فَإِنَّ اَللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اَلْوِتْرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ . 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1416)، والنسائي (3/228-229)، والترمذي (453)، وابن ماجه (1169)، وأحمد (877)، وابن خزيمة…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 383
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (998)، ومسلم (751) (151).
لم يُحكم عليه
رقم 384
وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ . 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (4/23)، وأبو داود (1439)، والنسائي (3/229-230)، والترمذي (470)، وابن حبان (2449) من طريق قيس بن طلق قال: زارني أبي…
لم يُحكم عليه
رقم 385
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُوتِرُ بِـ "سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى", و: "قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ", و: "قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: { وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ } 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد…
لم يُحكم عليه
رقم 386
"قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ"
لم يُحكم عليه
رقم 387
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (754).
لم يُحكم عليه
رقم 388
وَلِابْنِ حِبَّانَ: { مَنْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ } 1 . 1 - أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان (2408).
لم يُحكم عليه
رقم 389
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ . 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1431)، والترمذي (465)، وابن ماجه (1188)، وأحمد (3/44) وأعل الحديث بما لا يقدح كما كنت بينت ذلك في "الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين…
لم يُحكم عليه
رقم 390
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ, وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ, فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ, وَذَلِكَ أَفْضَلُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (755).
لم يُحكم عليه
رقم 391
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اَللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ . 1 . 1 - ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي (469).
لم يُحكم عليه
رقم 392
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي اَلضُّحَى أَرْبَعًا, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اَللَّهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (719) (79).
لم يُحكم عليه
رقم 393
وَلَهُ عَنْهَا: { أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي اَلضُّحَى? قَالَتْ: لَا, إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (717).
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 394
وَلَهُ عَنْهَا: { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّي سُبْحَةَ اَلضُّحَى قَطُّ, وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (718)، وتمامه: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري (1128) بتمامه.
لم يُحكم عليه
رقم 395
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { صَلَاةُ اَلْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ اَلْفِصَالُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ . 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (748) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. ومن…
لم يُحكم عليه
رقم 396
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ صَلَّى اَلضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اَللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي اَلْجَنَّةِ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ . 1 . 1 - ضعيف. رواه الترمذي (473) وقال: حديث غريب.
لم يُحكم عليه
رقم 397
"صَحِيحِهِ"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 398
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (645)، ومسلم (650) و "الفذ": أي: المنفرد.
لم يُحكم عليه
رقم 399
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: { بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (648)، ومسلم (649).
لم يُحكم عليه
رقم 400