سنن ابن ماجهالكتاب 1
كتاب الطهارة وسننهاالصفحة 3
في هذا الكتاب 400 حديث.
باب 32باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَباب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
صحيح
رقم 367
مختلف في الحكم عليه
رقم 368
كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ .
ضعيف
رقم 369
" الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ لأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ "
باب 33باب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِباب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 370
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 371
أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 372
ـ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .
باب 34باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَباب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ
صحيح
رقم 373
ـ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
صحيح
رقم 374
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا .
ضعيف
رقم 375
كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ .
باب 35باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍباب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
صحيح
رقم 376
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 377
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 378
ـ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 379
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 380
كَانَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
باب 36باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍباب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
صحيح
رقم 381
كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 382
رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 383
ـ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا لِلصَّلاَةِ .
باب 37باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِباب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
ضعيف
رقم 384
" عِنْدَكَ طَهُورٌ " . قَالَ لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ . قَالَ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ " . فَتَوَضَّأَ . هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ
ضعيف
رقم 385
" مَعَكَ مَاءٌ " . قَالَ لاَ إِلاَّ نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ صُبَّ عَلَىَّ " . قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ
باب 38باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِباب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
صحيح
رقم 386
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 387
كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 388
" هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
باب 39باب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِباب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ
صحيح
متفق عليه رقم 389
خَرَجَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 390
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِمِيضَأَةٍ فَقَالَ " اسْكُبِي " . فَسَكَبْتُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .
ضعيف
رقم 391
صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ .
ضعيف
رقم 392
كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ .
باب 40باب الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَاباب الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
صحيح
متفق عليه رقم 393
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ "
صحيح
رقم 394
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا "
ضعيف
رقم 395
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 396
فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَنَعَ
باب 41باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِباب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ
حسن
رقم 397
" لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 398
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 399
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "
ضعيف
رقم 400
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الأَنْصَارَ "
باب 42باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِباب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ
صحيح
رقم 401
يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 402
" إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ "
باب 43باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍباب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ
صحيح
رقم 403
ـ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .
صحيح
رقم 404
ـ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .
صحيح
رقم 405
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَنَا وَضُوءًا فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .
باب 44باب الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِسْتِنْثَارِباب الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِسْتِنْثَارِ
صحيح
رقم 406
" إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ "
صحيح
رقم 407
" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "
صحيح
رقم 408
" اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا "
صحيح
متفق عليه رقم 409
" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "
باب 45باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةًباب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
ضعيف
رقم 410
ـ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ .
صحيح
رقم 411
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً .
مختلف في الحكم عليه
رقم 412
تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .
باب 46باب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًاباب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا
مختلف في الحكم عليه
رقم 413
يَتَوَضَّآنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَيَقُولاَنِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
صحيح
رقم 414
تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
صحيح
رقم 415
ـ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .
صحيح
رقم 416