انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الهبات

صحيح مسلم ⁦1625e⁩

باب الْعُمْرَى ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1625e⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا ‏.‏

رواه مسلم (1625e) والنسائي (3747).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦3747⁩

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (11060)قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ ، وَلا ثُنْيَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6346)قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ ، وَلا ثُنْيَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2062)مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتًّا لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلا مَثْنَوِيَّةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3306)قضى فِيمنْ أعْمِر عمْرى له ولِعقِبِهِ ، فهِي له ، لا يجوز لِلْمعْطِي فِيها شرْط ولا ثنْيا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933b⁩

وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 26 )‏.‏

+ 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933⁩

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2625 )‏ ، ومسلم ( 1625 )‏ ( 25 )‏ ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال : قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بالعمرى أنها لمن وهبت له.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13612⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13907⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان