انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب العمرى

سنن النسائي ⁦3747⁩

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3747⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى

فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا ‏.‏

رواه النسائي (3747) ومسلم (1625e).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْلُهُ ( فَهِيَ لَهُ بَتْلَة ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة أَيْ مِلْك وَاجِب لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْص ( لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي ) بِكَسْرِ الطَّاء ( وَلَا ثُنْيَا ) عَلَى وَزْن دُنْيَا اِسْم بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3747
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 3747
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3747

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (11060)قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ ، وَلا ثُنْيَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6346)قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ ، وَلا ثُنْيَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2062)مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتًّا لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلا مَثْنَوِيَّةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3306)قضى فِيمنْ أعْمِر عمْرى له ولِعقِبِهِ ، فهِي له ، لا يجوز لِلْمعْطِي فِيها شرْط ولا ثنْيا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933b⁩

وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 26 )‏.‏

+ 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933⁩

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2625 )‏ ، ومسلم ( 1625 )‏ ( 25 )‏ ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال : قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بالعمرى أنها لمن وهبت له.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13612⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13907⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان