لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19257
الراوي:سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
رواه أحمد (19257).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 989
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16710
الراوي: عقبة بن عامر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19232
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19262
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19282
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19341
الراوي: سمرة