انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦19341⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19341⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

رواه أحمد (19341).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1734)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (8428)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الْمُجْبَرَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • مسند عقبة بن عامر (20)إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا , وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • معجم ابن الأعرابي (512)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦989⁩

وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 )‏ ، وأبو داود ( 2088 )‏ ، والنسائي ( 7 / 314 )‏ ، والترمذي ( 1110 )‏ ، من طريق…

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16710⁩

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ…

الراوي: عقبة بن عامر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19232⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19257⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19262⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُنْكِحَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19282⁩

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الراوي: سمرة

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ