لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19282
الراوي:سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
رواه أحمد (19282).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1735)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
- مصنف ابن أبي شيبة (11986)إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
- مصنف ابن أبي شيبة (11987)إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 989
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16710
الراوي: عقبة بن عامر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19232
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19257
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19262
الراوي: سمرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19341
الراوي: سمرة