انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب مناسك الحج

سنن النسائي ⁦2667⁩

باب النَّهْىِ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ، بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الإِحْرَامِ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦2667⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ ‏

"‏ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

رواه النسائي (2667)، البخاري (134، 366، 5794، 5806)، مسلم (1177b)، أبو داود (1823، 1824) وأحمد (4252، 4310، 4664، 5073).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦134⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا يَلْبَس ) بِفَتْحِ الْبَاء ( وَلَا الْبُرْنُس ) بِضَمِّ الْبَاء وَالنُّون كُلّ ثَوْب رَأْسه مِنْهُ ( وَلَا الْعِمَامَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن ( إِلَّا لِمَنْ ) اِسْتِثْنَاء مِمَّا يُفْهَم أَنَّهُ لَا يَجُوز الْخُفَّانِ لِمُحْرِمِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِد وَلَوْ كَانَ مِنْ ظَاهِره لَوَجَبَ تَرْكُ اللَّام أَيْ لَا يَلْبَس مُحْرِم خُفَّيْنِ إِلَّا مَنْ لَا يَجِد ثُمَّ الْجَوَاب غَيْر مُطَابِق لِلسُّؤَالِ ظَاهِرًا لِأَنَّ السُّؤَال عَمًّا يَجُوز لُبْسه لَا عَمًّا لَا يَجُوز وَفِي الْجَوَاب مَا لَا يَجُوز وَالْجَوَاب أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ بَيَان الْمَلْبُوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غَيْر الْجَائِز لِأَنَّ غَيْر الْجَائِز مُنْحَصِر وَأَمَّا الْجَائِز فَلَا يَنْحَصِر فَبَيَّنَ غَيْر الْجَائِز…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2667
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 2667
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2667

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦134⁩

لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦366⁩

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦5806⁩

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ وَرْسٌ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1177b⁩

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦1823⁩

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر

عرض الروايات (11)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4252⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4310⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4664⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5073⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (12)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1261)مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ ، فَقَالَ : لَا يَلْبِسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَ
  • الزيادات على كتاب المزني (178)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلا الزَّعْفَرَانُ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ م
  • السنة للمروزي (113)لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلا زَعْفَرَانٌ وَلا الْخُفَّيْنِ ، إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (8370)لا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ , وَلا الْعِمَامَةَ , وَلا السَّرَاوِيلَ , وَلا الْبُرْنُسَ , وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ , وَلا وَرْسٌ , وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (3536)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانُ وَلا خُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِن
  • المنتقى من السنن المسندة (412)لا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْقَمِيصَ ، وَلا البُرْنُسَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ،وَلا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ ، وَرِدَاءٍ ، وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْعَقِبَي
  • صحيح ابن خزيمة (2507)مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، وَلا الْبُرْنُسَ
  • مسائل أحمد لأبي داود السجستاني (14)مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4775)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا خُفَّيْنِ ، إِلا أَنْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .
  • مصنف ابن أبي شيبة (35419)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2479)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2482)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْقَبَاءَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦731⁩

" لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ"

الراوي: عبد الله بن عمر + 23 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4636⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4603⁩

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِعَالٌ…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1579⁩

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَوْتَ ابْنِ الْمُغْتَرِفِ أَوْ ابْنِ الْغَرِفِ الْحَادِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى مَكَّةَ فَأَوْضَعَ عُمَرُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى دَخَلَ…

الراوي: عبد الرحمن بن عوف

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4761⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح صحيح البخاري ⁦1842⁩

لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"

الراوي: عبد الله بن مسعود