انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب العمرى

سنن النسائي ⁦3752⁩

باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3752⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏"

رواه النسائي (3752)، ابن ماجه (2379) وأحمد (8332).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦2379⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3752
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 3752
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3752

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (17)
  • الأم للشافعي (1009)مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1608)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تَعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (1360)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تَعْمُرُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11066)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6351)لا عُمْرَى ، ولا رُقبى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6352)مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (179)لا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3850)لا عُمْرَى ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4527)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4537)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (673)مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • مسند الشافعي (1457)مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4800)لا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ .
  • مشكل الآثار للطحاوي (4802)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ , لا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ .
  • مصنف ابن أبي شيبة (22011)لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • مصنف عبد الرزاق (16369)مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1628)لا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933b⁩

وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 26 )‏.‏

+ 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦933⁩

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2625 )‏ ، ومسلم ( 1625 )‏ ( 25 )‏ ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال : قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بالعمرى أنها لمن وهبت له.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13612⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13907⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ…

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان