انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب قطع السارق

سنن النسائي ⁦4923⁩

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦4923⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"

رواه النسائي (4923، 4915، 4916، 4917، 4918، 4919، 4922، 4928)، البخاري (6790)، مسلم (1684a، 1684b، 1684c، 1684d، 1684e، 1684f)، أبو داود (4384)، ابن ماجه (2585) وأحمد (22950، 23583، 24141، 24921).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦6790⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4923
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 4923
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4923

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1684b⁩

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ‏.‏ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏

الراوي: عائشة

عرض الروايات (23)
صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1684f⁩

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، - مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22950⁩

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦23583⁩

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24921⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الكبرى للنسائي (7117)لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7118)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7119)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7120)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7121)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7123)يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7124)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7125)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7130)لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ، إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (7134)لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7137)لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ، إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • صحيح ابن حبان (4547)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • صحيح ابن حبان (4551)يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • صحيح ابن حبان (4552)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • صحيح ابن حبان (4556)لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • صحيح ابن حبان (4557)لا قَطَعَ إِِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4923)يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4924)يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4925)لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4926)يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4927)تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4928)تُقْطَعُيَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4929)لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4930)لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
  • مستخرج أبي عوانة (4931)لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6035⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18163⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنْ الْمِجَنِّ