الراوي:عائشة رضي الله عنها
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
رواه النسائي (4915، 4916، 4917، 4918، 4919، 4922، 4923، 4928)، البخاري (6790)، مسلم (1684a، 1684b، 1684c، 1684d، 1684e، 1684f)، أبو داود (4384)، ابن ماجه (2585) وأحمد (22950، 23583، 24141، 24921).