سنن النسائيالكتاب 21
كتاب الجنائزالصفحة 2
في هذا الكتاب 272 حديثًا.
باب 22باب الأَمْرِ بِالاِحْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ باب الأَمْرِ بِالاِحْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ
صحيح
متفق عليه رقم 1868
صحيح
متفق عليه رقم 1869
" الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى "
صحيح
رقم 1870
" مَا يَسُرُّكَ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ "
باب 23باب ثَوَابِ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ باب ثَوَابِ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ
حسن
رقم 1871
" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ "
باب 24باب ثَوَابِ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ باب ثَوَابِ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ
صحيح
رقم 1872
" مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَوِ اثْنَانِ قَالَ " أَوِ اثْنَانِ " . قَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا
باب 25باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ
صحيح
رقم 1873
" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ "
صحيح
رقم 1874
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ "
صحيح
متفق عليه رقم 1875
" لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ "
صحيح
رقم 1876
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ " . قَالَ " يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا فَيُقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ "
باب 26باب مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً باب مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً
صحيح
رقم 1877
" لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ "
باب 27باب النَّعْىِ باب النَّعْىِ
صحيح
رقم 1878
نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .
صحيح
متفق عليه رقم 1879
نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ "
ضعيف
رقم 1880
" لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ "
باب 28باب غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ باب غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
صحيح
متفق عليه رقم 1881
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
باب 29باب غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ باب غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ
ضعيف
رقم 1882
" مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا " . فَلاَ نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ .
باب 30باب نَقْضِ رَأْسِ الْمَيِّتِ باب نَقْضِ رَأْسِ الْمَيِّتِ
صحيح
رقم 1883
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ . قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ قَالَتْ نَعَمْ .
باب 31باب مَيَامِنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ باب مَيَامِنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ
صحيح
متفق عليه رقم 1884
" ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا "
باب 32باب غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتْرًا باب غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتْرًا
صحيح
متفق عليه رقم 1885
" اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وَتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
باب 33باب غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ باب غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 1886
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
باب 34باب غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ باب غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 1887
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
صحيح
رقم 1888
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ " .
صحيح
متفق عليه رقم 1889
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ " . قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ " نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
باب 35باب الْكَافُورِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ باب الْكَافُورِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 1890
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
صحيح
رقم 1891
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 1892
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَتْ، حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَجَعَلْنَا، رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .
باب 36باب الإِشْعَارِ باب الإِشْعَارِ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 1893
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
صحيح
متفق عليه رقم 1894
" اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . قَالَتْ فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ "
باب 37باب الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ باب الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ
صحيح
رقم 1895
" إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ "
باب 38باب أَىُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ باب أَىُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ
صحيح
رقم 1896
" الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ "
باب 39باب كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باب كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
صحيح
متفق عليه رقم 1897
كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ .
صحيح
متفق عليه رقم 1898
كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
صحيح
متفق عليه رقم 1899
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ
باب 40باب الْقَمِيصِ فِي الْكَفَنِ باب الْقَمِيصِ فِي الْكَفَنِ
صحيح
متفق عليه رقم 1900
" إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي أُصَلِّي عَلَيْهِ " . فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ . فَقَالَ " أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ " . قَالَ { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ } فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا…
صحيح
متفق عليه رقم 1901
فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 1902
وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَبَتِ الأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلاَّ قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ .
صحيح
متفق عليه رقم 1903
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا .
باب 41باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ
صحيح
متفق عليه رقم 1904
" اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا "
باب 42باب الْمِسْكِ باب الْمِسْكِ
صحيح
رقم 1905
" أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ "
إسناده صحيح
رقم 1906
" مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ "
باب 43باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ
صحيح
رقم 1907
" أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلاً . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
باب 44باب السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ باب السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ
صحيح
رقم 1908
" إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ - يَعْنِي السُّوءَ - عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي " .
صحيح
رقم 1909
" إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ "
صحيح
متفق عليه رقم 1910
" أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "
صحيح
رقم 1911
" أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدَّمْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "
صحيح
رقم 1912
لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمْلاً . فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 1913
لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً .
صحيح
رقم 1914
" إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ "
باب 45باب الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ باب الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
صحيح
رقم 1915
" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ "
صحيح
متفق عليه رقم 1916
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 1917