معجم مصطلحات الفرائض
أهم مصطلحات علم الفرائض (علم المواريث) ومعانيها.
- الفَرَائِض
- الأنصبة المقدّرة في كتاب الله، ويُطلق على العلم الذي تُعرف به قسمة التركات (علم الفرائض).
- المِيرَاث
- ما يستحقه الوارث من تركة مورّثه؛ وجمعه المواريث.
- التَّرِكَة
- كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق.
- المُوَرِّث
- الميت الذي تُقسم تركته.
- الوَارِث
- من يستحق نصيبًا من التركة.
- الفَرْض
- النصيب المقدّر شرعًا: النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس.
- أَصْحَابُ الفُرُوض
- الورثة الذين لهم أنصبة مقدّرة.
- العَصَبَة
- الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض، أو التركة كلها إذا انفردوا.
- العَصَبَةُ بِالنَّفْس
- كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
- العَصَبَةُ بِالغَيْر
- الأنثى يعصّبها ذكر في درجتها: البنت مع الابن، والأخت مع أخيها.
- العَصَبَةُ مَعَ الغَيْر
- الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن.
- الحَجْب
- منع وارث من الإرث كله (حجب حرمان) أو من أوفر حظّيه (حجب نقصان).
- حَجْبُ الحِرْمَان
- سقوط الوارث كليًّا لوجود من هو أقرب منه.
- حَجْبُ النُّقْصَان
- انتقال الوارث من فرض أكبر إلى أصغر (كالأم من الثلث إلى السدس).
- المَحْجُوب
- الوارث الذي حُجب.
- أَصْلُ المَسْأَلَة
- أقل عدد تخرج منه فروض الورثة صحيحة: المقام المشترك للفروض.
- التَّصْحِيح
- تعديل أصل المسألة ليأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام.
- السِّهَام
- الأنصبة الصحيحة لكل وارث من أصل المسألة.
- العَوْل
- زيادة في سهام أصحاب الفروض ونقص في أنصبتهم إذا زادت الفروض على التركة.
- الرَّدّ
- إعادة ما فضل عن الفروض إلى أصحابها عند عدم العاصب.
- بَيْتُ المَال
- الخزانة العامة للمسلمين.
- الكَلَالَة
- من مات ولا ولد له ولا والد (سورة النساء، الآيتان 12 و176).
- الفَرْعُ الوَارِث
- الأولاد وأولاد الابن وإن نزلوا.
- الأَصْلُ الوَارِث
- الأب والأم والجد والجدة.
- الشَّقِيق
- الأخ أو الأخت من الأب والأم.
- لِأَب
- الأخ أو الأخت من الأب وحده.
- لِأُمّ
- الأخ أو الأخت من الأم وحدها.
- ذَوُو الأَرْحَام
- كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ولا يرث إلا عند عدمهم (على خلاف بين المذاهب).
- الجَدُّ الصَّحِيح
- الجد الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى (أبو الأب وإن علا).
- الجَدَّة
- أم الأم أو أم الأب.
- المُقَاسَمَة
- أن يقتسم الجد مع الإخوة كأنه أخ منهم.
- المُعَادَّة
- أن يعدّ الأشقاءُ الإخوةَ لأب على الجد، ثم يأخذوا ما أصابهم.
- التَّكْمِلَة
- السدس الذي يكمّل الثلثين: لبنت الابن مع البنت، وللأخت لأب مع الشقيقة.
- الوَصِيَّة
- تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، في حدود الثلث ولغير وارث.
- الوَصِيَّةُ الوَاجِبَة
- وصية أوجبتها بعض القوانين للأحفاد الذين مات أصلهم قبل الميت.
- الحَمْل
- الجنين في بطن أمه.
- المَفْقُود
- الغائب الذي لا تُعلم حياته ولا موته.
- الخُنْثَى
- من لم يتبيّن أذكر هو أم أنثى.
- المُنَاسَخَات
- أن يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة.
- التَّخَارُج
- صلح يخرج به وارث من التركة مقابل عوض معلوم.
- الوَلَاء
- رابطة العتق، وهي سبب تاريخي من أسباب الإرث.