انتقل إلى المحتوى
السبيل

معجم مصطلحات الفرائض

أهم مصطلحات علم الفرائض (علم المواريث) ومعانيها.

الفَرَائِض
الأنصبة المقدّرة في كتاب الله، ويُطلق على العلم الذي تُعرف به قسمة التركات (علم الفرائض).
المِيرَاث
ما يستحقه الوارث من تركة مورّثه؛ وجمعه المواريث.
التَّرِكَة
كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق.
المُوَرِّث
الميت الذي تُقسم تركته.
الوَارِث
من يستحق نصيبًا من التركة.
الفَرْض
النصيب المقدّر شرعًا: النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس.
أَصْحَابُ الفُرُوض
الورثة الذين لهم أنصبة مقدّرة.
العَصَبَة
الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض، أو التركة كلها إذا انفردوا.
العَصَبَةُ بِالنَّفْس
كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
العَصَبَةُ بِالغَيْر
الأنثى يعصّبها ذكر في درجتها: البنت مع الابن، والأخت مع أخيها.
العَصَبَةُ مَعَ الغَيْر
الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن.
الحَجْب
منع وارث من الإرث كله (حجب حرمان) أو من أوفر حظّيه (حجب نقصان).
حَجْبُ الحِرْمَان
سقوط الوارث كليًّا لوجود من هو أقرب منه.
حَجْبُ النُّقْصَان
انتقال الوارث من فرض أكبر إلى أصغر (كالأم من الثلث إلى السدس).
المَحْجُوب
الوارث الذي حُجب.
أَصْلُ المَسْأَلَة
أقل عدد تخرج منه فروض الورثة صحيحة: المقام المشترك للفروض.
التَّصْحِيح
تعديل أصل المسألة ليأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام.
السِّهَام
الأنصبة الصحيحة لكل وارث من أصل المسألة.
العَوْل
زيادة في سهام أصحاب الفروض ونقص في أنصبتهم إذا زادت الفروض على التركة.
الرَّدّ
إعادة ما فضل عن الفروض إلى أصحابها عند عدم العاصب.
بَيْتُ المَال
الخزانة العامة للمسلمين.
الكَلَالَة
من مات ولا ولد له ولا والد (سورة النساء، الآيتان 12 و176).
الفَرْعُ الوَارِث
الأولاد وأولاد الابن وإن نزلوا.
الأَصْلُ الوَارِث
الأب والأم والجد والجدة.
الشَّقِيق
الأخ أو الأخت من الأب والأم.
لِأَب
الأخ أو الأخت من الأب وحده.
لِأُمّ
الأخ أو الأخت من الأم وحدها.
ذَوُو الأَرْحَام
كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ولا يرث إلا عند عدمهم (على خلاف بين المذاهب).
الجَدُّ الصَّحِيح
الجد الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى (أبو الأب وإن علا).
الجَدَّة
أم الأم أو أم الأب.
المُقَاسَمَة
أن يقتسم الجد مع الإخوة كأنه أخ منهم.
المُعَادَّة
أن يعدّ الأشقاءُ الإخوةَ لأب على الجد، ثم يأخذوا ما أصابهم.
التَّكْمِلَة
السدس الذي يكمّل الثلثين: لبنت الابن مع البنت، وللأخت لأب مع الشقيقة.
الوَصِيَّة
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، في حدود الثلث ولغير وارث.
الوَصِيَّةُ الوَاجِبَة
وصية أوجبتها بعض القوانين للأحفاد الذين مات أصلهم قبل الميت.
الحَمْل
الجنين في بطن أمه.
المَفْقُود
الغائب الذي لا تُعلم حياته ولا موته.
الخُنْثَى
من لم يتبيّن أذكر هو أم أنثى.
المُنَاسَخَات
أن يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة.
التَّخَارُج
صلح يخرج به وارث من التركة مقابل عوض معلوم.
الوَلَاء
رابطة العتق، وهي سبب تاريخي من أسباب الإرث.
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ